٩٥- قوله تعالى: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ﴾ الآية.
فيها تفضيل المجاهدين على غيرهم وأن المعذورين في درجة المجاهدين، وأستدل بقوله: ﴿بِأَمْوَالِهِمْ﴾
على تفضيل المجاهد بمال نفسه على المجاهد بما يعطاه من الديوان ونحوه، قال ابن الفرس: وأحتج بهذه الآية من فضل الغني على الفقر لأنه فضل المجاهد بماله على المجاهد بغير ماله، فالدرجة الزائدة من الفضل للمجاهد من ماله إنما هي من جهة المال.
٩٧- قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ﴾ الآية.
أستدل بها على وجوب الهجرة من دار الكفر إلا على من لم يطلقها وعن مالك: الآية تقتضي أن كل من كان في بلد تغير فيه السنن فينبغي أن يخرج منه.
١٠٠- قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ﴾
الآية أستدل بها من قال إن من خرج غازياً فمات قبل لقاء العدو أن له سهمه من الغنيمة.
١٠١- قوله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ الآية.
فيما مشروعية القصر وأنه ليس بواجب، لقوله: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ﴾
وإن القصر بعد مجاوزة عمران البلد لقوله: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ﴾
والمقيم في البلدة لا يسمى ضارباً في الأرض وإن نوى السفر وأستدل بعموم الآية من جوز القصر في كل سفر طاعة كان أو مباحاً أو حراماً ومن جوزه في القصير والطويل ومن جوزه لمن دخل عليه الوقت وهو مقيم ومن جوز قصر الفائتة.
قوله تعالى: ﴿إِنْ خِفْتُمْ﴾ الآية.
أستدل بها من لم يجوز القصر عند الأمن أخرجه ابن جرير عن عائشة، لكن أخرج مسلم وغيره عن يعلى بن أمية قال سألت عمر ابن الخطاب قلت: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾
وقد أمن الناس فقال لي يا عمر: عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله - ﷺ - عن ذلك فقال: "صدقة تصدق الله ها عليكم فاقبلوا صدقته".
١٠٢- قوله تعالى: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ﴾ الآية.
فيها مشروعية صلاة الخوف


الصفحة التالية
Icon