﴿ وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوۤاْ إِنَّ ٱللَّهَ لاَ يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴾

قوله تعالى: ﴿ولا تعتدوا﴾ الآية:
قال ابنُ زيد: نسخَها الأمرُ بالقتال وبالقتل للمشركين.
وقيل: إنَّها أَوَّلُ ما نزل في إباحة القتال. أُبيحَ لهم أن يقاتلوا من قاتَلهم، (ولا يعتدوا فيقاتلوا من لم يقاتلهم) ثم نُسِخَ النهيُ عن قتال مَنلم يقاتِلُهم بالأمر بالقتال والقتل.
وقيل: أَوَّلُ ما نزل في إباحة القِتال، قولُه تعالى: ﴿أُذِنَ لِلَّذِينَيُقاتَلون بأنهم ظُلموا﴾ [الحج: ٣٩]، فهي مكيَّة وقيل: مدنية.
وعن ابن عباس وعمر بن عبد العزيز ومجاهد أن الآيةَ محكمةٌ غيرُ منسوخةٍ، لكنَّها مخصوصةٌ في النّهي عن قتل الصِّبيان والنّساء والشيخ الفاني ومن ألقى السَّلَم وكفَّ يدَه. وقد نهى - صلى الله عليه وسلم - عن قتلِ هؤلاء، وعن قتل الرُّهبان. فيكونُ معنى الآية: وقاتلوا في سبيل الله الذين فيهم مقدرةٌ على قتالكم، ولا تعتدوا فتقتلوا مَن لَيس له مقدِرةٌ على القتال، ولا مَن (لَيس)من عادته القتالُ، (كالنِّساء والصِّبيان)، والكبير، والرهبان.
فهذا كُلُّه محكَمٌ وحكمهُ باق معمولٌ به.



الصفحة التالية
Icon