﴿ خُذِ ٱلْعَفْوَ وَأْمُرْ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَاهِلِينَ ﴾
قولُه تعالى: ﴿خُذِ العَفْوَ وأْمُرْ بالعُرْفِ وأَعْرِض عَن الجَاهِلِين﴾:
رُوُيَ عن ابن عباسٍ أن قولَه: ﴿خُذِ العَفْوَ وأْمُرْ بالعُرْفِ﴾ منسوخٌبالزكاة.
وقال (ابنُ زيد): (نُسِخَت بالأَمرِ) بالغِلْظَةِ عَليهم والقتالِ.
وقالَ مجاهدٌ: هي مُحْكَمَةٌ، والمرادُ بها الزكاةُ لأَِنَّها قَليلٌ مِن كثير.
وقال القاسمُ وسالم: هي محكمةٌ يُرادُ بها غيرُ الزكاة عن ظهر غنى، فكأنها عندهما على النَّدب.
وقال عبد الله وعُروة ابنا الزُّبَيْر: هِيَ محكمةٌ، ومعناها: خذ العفو من(أخلاق الناس).
وقال ابنُ زيد في قوله: ﴿وأَعْرِضْ عَن الجَاهِلِين﴾ [الأعراف: ١٩٩] هو منسوخٌبالأمر بالقتال والقتل.
والصحيحُ عند أهل النظر: أنها مُحْكَمَةٌ، ومعناها: أَعرض يا محمد عن مخَالَطَتِهِم ومُجالَسَتِهِم. وهذا لا يُنْسَخُ إلاَّ بالأمر بمخالَطَتِهِم، وهذا لا يجوز.