مَكَّةَ بِمَا يَنْزِلُ فِيهِمْ مِنَ الْقُرْآنِ، فَكَتَبَ الْآيَةَ الَّتِي نَزَلَتْ: إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ فَلَمَّا قَرَأَهَا الْمُسْلِمُونَ قَالَ حَبِيبُ بْنُ ضَمْرَةَ اللَّيْثِيُّ لِبَنِيهِ، وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا: احْمِلُونِي فَإِنِّي لَسْتُ مِنَ الْمُسْتَضْعَفِينَ، وَإِنِّي لَا أَهْتَدِي إِلَى الطَّرِيقِ. فَحَمَلَهُ بَنُوهُ عَلَى سَرِيرٍ مُتَوَجِّهًا إِلَى الْمَدِينَةِ، فَلَمَّا بَلَغَ «التَّنْعِيمَ» أَشْرَفَ عَلَى الْمَوْتِ فَصَفَّقَ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ وَقَالَ: اللَّهُمَّ هَذِهِ لَكَ، وَهَذِهِ لِرَسُولِكَ، أُبَايِعُكَ عَلَى مَا بَايَعَتْكَ يَدُ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم. وَمَاتَ حَمِيدًا. فَبَلَغَ خَبَرُهُ أَصْحَابَ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم، فَقَالُوا: لَوْ وَافَى الْمَدِينَةَ، لَكَانَ أَتَمَّ أَجْرًا. فَأَنْزَلَ اللَّه تعالى فيه هَذِهِ الْآيَةَ.
«٣٥٨» - أَخْبَرَنَا أَبُو حَسَّانَ الْمُزَنِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْخُزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْأَزْرَقِيُّ، قَالَ:
حَدَّثَنَا جَدِّي، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ:
كَانَ بِمَكَّةَ نَاسٌ قَدْ دَخَلَهُمُ الْإِسْلَامُ وَلَمْ يَسْتَطِيعُوا الْهِجْرَةَ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ وَخُرِجَ بِهِمْ كُرْهًا قُتِلُوا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ إِلَى آخر الآية. قال فَكَتَبَ بِذَلِكَ مَنْ كَانَ بِالْمَدِينَةِ إِلَى مَنْ بِمَكَّةَ مِمَّنْ أَسْلَمَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي بَكْرٍ وَكَانَ مَرِيضًا: / أَخْرِجُونِي إِلَى «الرَّوْحَاءِ». فَخَرَجُوا بِهِ فَخَرَجَ يُرِيدُ الْمَدِينَةَ، فَلَمَّا بَلَغَ «الْحَصْحَاصَ» مَاتَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ.
[١٦٦] قَوْلُهُ تَعَالَى: وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ.... [١٠٢].
«٣٥٩» - أَخْبَرَنَا الْأُسْتَاذُ أَبُو عثمان الزَّعْفَرَاني المقري سَنَةَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ،
(٣٥٩) أخرجه أبو داود في الصلاة (١٢٣٦) والنسائي في الصلاة (٣/ ١٧٦) وأحمد في مسنده (٤/ ٥٩) والحاكم (١/ ٣٣٧) وصححه ووافقه الذهبي والبيهقي في السنن (٣/ ٢٥٦) وأخرجه ابن جرير (٥/ ١٥٦، ١٦٤) وزاد السيوطي نسبته في الدر (٢/ ٢١١) لعبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم والدارقطني والطبراني وعبد بن حميد.