الإسناد، وأقره الذهبي. وأقول هو على شرط الشيخين، لكن قد أخرجه مسلم بهذا السند وبهذا اللفظ ج٩ ص٢٣٣ فلا معنى لاستدراكه.
وأخرجه البخاري ج١ ص٢٥٩ وج١٣ ص٢٦٠، ومسلم ج١٤ ص١٥٢، وابن جرير ج٢٢ ص٣٩ وص٤٠ عن عائشة رضي الله عنها قالت كان عمر بن الخطاب يقول لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم احجب نساءك. قالت: فلم يفعل وكان أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخرجن ليلا إلى ليل قبل المناصع فخرجت سودة بنت زمعة وكانت امرأة طويلة فرآها عمر بن الخطاب وهو في المجلس، فقال: عرفناك يا سودة. حرصا على أن ينزل الحجاب قالت: فأنزل الله عز وجل آية الحجاب.
وأخرج الطبراني في الصغير ج١ ص٨٣، وعزاه الهيثمي ج٧ ص٩٣ إلى الأوسط وقال: رجاله رجال الصحيح غير موسى بن أبي كثير وهو ثقة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت آكل مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قعب، فمر عمر فدعاه فأكل فأصابت إصبعه إصبعي، فقال حسن أوه أوه لو أطاع فيكن ما رأتكن عينٌ فنزلت آية الحجاب.
طريق الجمع بين هذه الروايات: قال الحافظ في الفتح ج١ ص٢٦٠، وطريق الجمع بينهما أن أسباب نزول الحجاب تعددت، وكانت قصة زينب آخرها أخرجها للنص على قصتها في الآية أو المراد بآية الحجاب في بعضها قوله تعالى ﴿يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ﴾ الآية. ا. هـ.
وأقول في كون المراد بآية الحجاب قوله ﴿يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ﴾ نظر. إذ قد صرحت الروايات في شأن قصة زينب بنزول قوله ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ﴾ الآية وفي شأن قول عمر١ عند الطبري ج١٢.