قال الحافظ في الفتح بعد غزوة إلى النسائي: إن سنده صحيح ج١١ ص٢٩٢.
وفي مجمع الزوائد ج٧ ص١٢٦ عن ابن عباس ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ قال نزلت هذه في سريته. رواه البزار بإسنادين والطبراني ورجال البزار رجال الصحيح غير بشر بن آدم وهو ثقة.
وأخرج الهيثم بن كليب في مسنده كما في تفسير ابن كثير ج٤ ص٣٨٦ عن ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لحفصة "لا تخبري أحدا، وإن أم إبراهيم علي حرام" فقالت: أتحرم ما أحل الله لك. قال: "فوالله لا أقربها". قال فلم يقربها حتى أخبرت عائشة، قال فأنزل الله تعالى: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ قال الحافظ ابن كثير بعد ذكره بسنده: وهذا إسناد صحيح ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة وقد اختاره الحافظ الضياء المقدسي في كتابه المستخرج.
قال الحافظ في الفتح ج١٠ ص٢٨٣ يحتمل أن تكون الآية نزلت في السببين معا ا. هـ. أي بسبب تحريمه العسل وتحريمه جاريته. وقال الشوكاني في تفسيره ج٥ ص٢٥٢ فهذا سببان صحيحان لنزول الآية، والجمع ممكن بوقوع القصتين: قصة العسل وقصة مارية، وأن القرآن نزل فيهما جميعا وفي كل واحد منهما أنه أسر الحديث إلى بعض أزواجه.
قوله تعالى:
﴿عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ﴾ الآية ٥.
مسلم ج١٠ ص٨٢ حدثني زهير بن حرب حدثنا عمر بن يونس الحنفي حدثنا عكرمة بن عمار عن سماك أبي زميل حدثني عبد الله بن عباس حدثني عمر بن الخطاب قال لما اعتزل نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نساءه قال: دخلت المسجد فإذا الناس ينكتون بالحصى ويقولون طلق رسول الله