بذيمة عن مقسم عن ابن عباس كانت المرأة في الجاهلية إذا توفي عنها زوجها فجاء رجل فألقى عليها ثوبًا كان أحق بها فنزلت ا. هـ. علي بن بذيمة روى له أصحاب السنن وهو ثقة وبقية رجاله رجال الصحيح وروى الطبراني ج٤ ص٣٠٥ عن أبي أمامة قال لما توفي أبو قيس بن الأسلت أراد ابنه أن يتزوج امرأته وكان ذلك لهم في الجاهلية فنزلت. قال الحافظ في الفتح ج٩ ص٣٠٥ والسيوطي في اللباب سنده حسن.
قوله تعالى:
﴿وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ﴾ الآية ٢٢.
ابن جرير ج٤ ص٣١٨ حدثني محمد بن عبد الله المخرمي قال حدثنا قراد قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال كان أهل الجاهلية يحرمون ما يحرم إلا امرأة الأب والجمع بين الأختين قال فأنزل الله ﴿وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ إلى قوله ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾.
الحديث رجاله رجال الصحيح إلا محمد بن عبد الله المخرمي وهو ثقة.
تنبيه: وقع في السند ثنا ابن عيينة وعمرو وهو غلط والصواب هو ما أثبتناه فإن سفيان لم يرو عن عكرمة وقد ذكر الحافظ في تهذيب التهذيب ج٤ ص١١٩ أن سفيان ولد سنة ١٠٧ ثم ذكر في ترجمة عكرمة أنه توفي سنة ١٠٧ وقيل ١١٠ وقيل غير ذلك وعلى كل فسفيان مشهور بالرواية عن عمرو وهو ابن دينار وإنما نبهت عليه لئلا يظن أن ما ههنا غلط، ووقع في تفسير ابن كثير على الصواب كما نقله شيخنا حفظه الله.
قوله تعالى:
﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ الآية ٢٤.
مسلم ج١٠ ص٣٥ حدثنا عبيد الله بن ميسرة القواريري حدثنا يزيد بن


الصفحة التالية
Icon