وفي حالة إرادة الإماء التحصن يتحقق إكراه السادة لهن على البغي.. فإن لم يردن تحصنًا فلا إكراه؛ لأنهن في تلك الحالة راضيات.
وفي حالتي اليأس من الحيض ببلوغ السن وعدم الحيض أيضًا من الأصل أدعى للارتياب.
والخوف مع السفر أدعى لقصر الصلاة، والواجب على الزوج في حالة مراجعة الزوجة أن يريد بذلك الإصلاح.
- "أَنْ" بالفتح والتخفيف:
تقع على أوجه:
١- موصول حرفي: وينصب المضارع بعدها.
٢- ومخففة من الثقيلة: وهي الواقعة بعد فعل اليقين أو الظن القريب منه: ﴿أَفَلا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا﴾.
٣- ومفسرة: وهي المسبوقة بجملة فيها معنى القول دون حروفه؛ نحو: ﴿فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ﴾. وزائدة للتوكيد؛ نحو: ﴿وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا﴾.
٤- وشرطية كالمكسورة: نحو: ﴿أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى﴾.
٥- ونافية: نحو: ﴿قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَنْ يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ﴾.
٦- وتعليلية: نحو: ﴿بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ﴾.
والصواب أنها في المواضع الثلاث مصدرية؛ كما في قوله: ﴿يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا﴾ أي: كراهة.


الصفحة التالية
Icon