ومِن العلماء مَن جعل الخاص في النوع أيضًا أو في الجنس ويقول: الخاص ما وضع لواحد، سواء كان فردًا أو نوعًا أو جنسًا.
وعلى هذا، فمن الخاص الطواف وإن تعددت مراته، والأمر، والنهي وإن تنوعت استعمالاتهما.
وأيًّاما كان، فالخاص يقابل العام.
أما المثنى، فيطلق على الاثنين، وإلحاقه بالجمع فيه خلاف، وطلب تكراره موقوف على القرائن؛ كقوله: ﴿ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ﴾.. فإنه مراد به التكرار.
وأما قوله: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتَانِ﴾ فمراد به حقيقة الاثنين بدليل: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ والمراد: إن طلقها الثالثة بعد أن راجعها في المرة الأولى والثانية.
٣- المجمل:
هو ما لم تتضح دلالته ولم يظهر المراد منه من جهة لفظه.. وأنكر داود الظاهري وجود هذا النوع في القرآن؛ لأنه يؤدي إلى الحيرة والخلو من الفائدة.
والصواب: وجوده للتأمل فيه ثم يكشفه البيان.
والمتفق عليه أنه ما من مجمل في القرآن إلا بُيِّن.. أما بقاؤه على إجماله وهو متعلق بالأحكام فممتنع اتفاقًا.