حمل المطلق على المقيد:
لا يُحمل المطلق على المقيد، ولا يُحمل المقيد على المطلق إلا بمسوغ.
واعلم أن كلًّا من المطلق والمقيد إما أن يكون حكمهما واحدًا، أو للمقيد حكم وللمطلق حكم.
وإما أن يكون سببهما واحدًا أو متعددًا.. للمقيد سبب وللمطلق سبب.
فمثال اتحاد الحكم: ﴿تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ فمرة مطلقة؛ كما في قوله: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾.. ومرة يقول: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾.. فالحكم في كل منهما متحد.. وهو التحرير.
ومثال تعدد السبب؛ كأن يكون في أحدهما سببه الظهار، وفي الآخرة سببه القتل الخطأ.
ومثال اتحاد السبب في كل منهما قوله: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ وقوله: ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾.. فهذا مطلق، والأول مقيد.
والقاعدة: أنه إذا اتحد السبب والحكم وجب الحمل على المتأخر.. فإن كان المتأخر هو المطلق أُلغي القيد.. وإن كان المتأخر هو المقيد قيد المطلق وحمل المطلق على المقيد..
وإن اختلف السبب بقي كل منهما على حاله، اتحد الحكم فيهما أو اختلف.
وكذا إذا اتحد السبب واختلفا في الحكم.. فلا تحمل كفارة الظهار على كفارة القتل الخطأ؛ لاختلاف السبب.. وكذا لا تحمل كفارة اليمين على كفارة الظهار في تتابع الصوم؛ لاختلاف السبب..