فالأول ما يوافق حكمه حكم المنطوق.. فإن كان أولى سُمي فحوي الخطاب؛ كدلالة: ﴿فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ على تحريم الضرب؛ لأنه أشد.
وإن كان مساويًا سُمي لحن الخطاب؛ كدلالة: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا﴾ على تحريم الإحراق؛ لأنه مساوٍ للأكل في الإتلاف.
والثاني: ما يخالف حكمه حكم المنطوق.. وهو أنواع:
أ- مفهوم الصفة: يستوي فيها أن تكون نعتًا؛ كقوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا﴾.. فالمفهوم المخالف: إن جاءنا غير فاسق قبلنا خبره ولم نتوقف فيه..
أما كانت حالًا؛ نحو: ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾.. فمباشرة الزوجات في غير حال الاعتكاف وفي غير المساجد -غير محظورة.
أم كان ظرف زمان؛ نحو: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ فلا يجوز الإحرام بالحج في غير أشهره.
أم ظرف مكان؛ نحو: ﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ﴾ فإن ذكر الله في غير هذا المكان غير محصل للمطلوب بالذكر عند المشعر الحرام..
ب- ومن مفهوم المخالفة: مفهوم الشرط؛ كقوله: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ﴾..
مفهومه المخالف أن غير الحوامل لا ينفق الأزواج عليهن..
جـ- مفهوم الغاية؛ نحو: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾.