٢- استلزم كتب النبي ﷺ التي بعثها إلى غير العرب للترجمة، فلا بد أنها ترجمت لهم بإقرار منه عليه السلام للترجمة.
وجوابه: أنها تستلزم ترجمة التفسير، على أن ما في كتبه ﷺ كان اقتباسا من القرآن، وليس في أي كتاب آية كاملة.
ومَن ادعى أن الكتب تُرجمت ترجمة حرفية.. فقد أعظم القول وقال بغير علم.
٣- الترجمة كالتفسير.
وجوابه: أن بينهما فروقًا كما سق.
٤- يكتفى بالمعنى الأولي.
وجوابه: أن هذا شطر القرآن.. فالمعنى الثانوي أهم عند الخاصة من المعنى الأولي، وأدل على العظمة والإعجاز والهداية.
٥- تصحيح ما وقع من أخطاء.
وجوابه: ستقعون في الخطأ مثلما وقعوا.. بل إن الترجمة التفسيرية لم تزل بها أخطاء يندى لها الجبين مع كثرة تَكْرَارِها.
٦- نقل عن سلمان الفارسي أنه ترجم الفاتحة، وأقر النبي ﷺ ترجمته لها.
وجوابه: أن هذا خبر مطعون في صحته.. وعلى فرض التسليم بسلامة سنده -وهو عسير جدًّا- فإنها كانت ترجمة للتفسير، وليست ترجمة حرفية.
٧- جوز الأحناف الدخول في الصلاة بترجمة التكبير.
وجوابه: أنه لا حجة إلا لما ثبت عن الله ورسوله، وأن الأحناف يفرقون بين ما هو ذكر تجوز ترجمته، وما هو قصة لا تجوز ترجمته.
وبهذا ينتهي هذا الموضوع.


الصفحة التالية
Icon