٢- استلزم كتب النبي ﷺ التي بعثها إلى غير العرب للترجمة، فلا بد أنها ترجمت لهم بإقرار منه عليه السلام للترجمة.
وجوابه: أنها تستلزم ترجمة التفسير، على أن ما في كتبه ﷺ كان اقتباسا من القرآن، وليس في أي كتاب آية كاملة.
ومَن ادعى أن الكتب تُرجمت ترجمة حرفية.. فقد أعظم القول وقال بغير علم.
٣- الترجمة كالتفسير.
وجوابه: أن بينهما فروقًا كما سق.
٤- يكتفى بالمعنى الأولي.
وجوابه: أن هذا شطر القرآن.. فالمعنى الثانوي أهم عند الخاصة من المعنى الأولي، وأدل على العظمة والإعجاز والهداية.
٥- تصحيح ما وقع من أخطاء.
وجوابه: ستقعون في الخطأ مثلما وقعوا.. بل إن الترجمة التفسيرية لم تزل بها أخطاء يندى لها الجبين مع كثرة تَكْرَارِها.
٦- نقل عن سلمان الفارسي أنه ترجم الفاتحة، وأقر النبي ﷺ ترجمته لها.
وجوابه: أن هذا خبر مطعون في صحته.. وعلى فرض التسليم بسلامة سنده -وهو عسير جدًّا- فإنها كانت ترجمة للتفسير، وليست ترجمة حرفية.
٧- جوز الأحناف الدخول في الصلاة بترجمة التكبير.
وجوابه: أنه لا حجة إلا لما ثبت عن الله ورسوله، وأن الأحناف يفرقون بين ما هو ذكر تجوز ترجمته، وما هو قصة لا تجوز ترجمته.
وبهذا ينتهي هذا الموضوع.