شروطهم. وللأقربين حقوق، ويجب إعطاء كل ذي حق حقه، وكل شرط أحل حرامًا أو حرم حلالًا فهو باطل، وتوارث المهاجرين والأنصار كان بالسنة ثم أُلغي بآية المواريث، ولأخوة الإسلام حقوق، وللورثة حقوق.
٨- ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ﴾.
قالوا: نسخت بآية المواريث.
وأقول: الأمر على الندب، فيندب إرضاء غير الورثة من المذكورين، وللورثة حقوقهم.
٩- ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾.
قالوا: منسوخة بقوله: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾.
وأقول: هذا نسخ، وقد جعل الله لهن سبيلًا؛ البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب رجم بالحجارة.
١٠- ﴿لا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلا الشَّهْرَ الْحَرَامَ﴾.
قالوا: منسوخة بإباحة القتال في الأشهر الحرم.
قلت: ليس في الآية الأولى تحريم القتال في الشهر الحرام، والمنع منه، حتى لو اعتدي علينا؛ وإنما فيها دعوة إلى السلام إن التزم العدو بذلك، وإلا فإنه قد قال: {الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ