والراجح:
هو جواز ذلك لأن النقط لا ينافي الأمر بالتجريد، ولأنه -كما قال الحليمي- ليس له صورة فيتوهم لأجلها ما ليس بقرآن قرآنًا، وإنما هي دلالات على هيئة المقروء فلا يضر إثباتها لمن يحتاج إليها"١ وقال النووي رحمه الله تعالى: "قال العلماء: ويستحب نقط المصحف وشكله، فإنه صيانة من اللحن فيه والتصحيف" وقال: "وأما كراهة الشعبي والنخعي النقط فإنما كرهاه في ذلك الزمان خوفًا من التغيير فيه، وقد أمن ذلك اليوم فلا منع، ولا يمتنع من ذلك لكونه محدثًا فإنه من المحدثات الحسنة فلم يمنع منه"٢.
١ الإتقان: السيوطي ج٢ ص٢١٩.
٢ التبيان: النووي ص٢٧٥.
٢ التبيان: النووي ص٢٧٥.
حكم التجزئة وعلامات الوقف
مدخل
...
حكم التجزئة وعلامات الوقف:
والخلاف في حكمها أقوى من الخلاف في النقط.
فقالت طائفة: بالمنع.
والمنع فيه أظهر من المنع في النقط.
فقد روى عن النخعي كراهة النقط والعواشر والفواتح وتصغير المصحف وأن يكتب فيه سورة كذا وكذا١ وروى عنه أنه أتى بمصحف مكتوب فيه سورة كذا وكذا آية فقال: امح هذا فإن ابن مسعود كان يكره هذا٢ وعن ابن سيرين أنه كان يكره أن يكتب في المصاحف هذه العواشر والفواتح٣ وعن أبي العالية أنه كان يكره الجمل في المصحف وفاتحة سورة كذا وخاتفة سورة كذا١ وقال الحليمي: "تكره كتابة الأعشار والأخماس وأسماء السور وعدد الآيات فيه لقوله: "جردوا القرآن"٤.
وقال البيهقي: من آداب القرآن أن يفخم فيكتب مفرَّجًا بأحسن خط فلا يصغر ولا تقرمط حروفه، ولا يخلط به ما ليس منه كعدد الآيات والسجدات والعشرات، والوقوف، واختلاف القراعات، ومعاني الآيات"٤.
١، ٢ المصاحف: ابن أبي داود ص١٥٣، ١٥٤.
٣ المرجع السابق ص١٥٧.
٤ الإتقان: السيوطي ج٢ ص٢١٩.
٥ الإتقان: السيوطي ج٢ ص٢١٩.
٣ المرجع السابق ص١٥٧.
٤ الإتقان: السيوطي ج٢ ص٢١٩.
٥ الإتقان: السيوطي ج٢ ص٢١٩.