أَبَداً} ١ فإن "أحد" نكرة بعد نهي فتفيد العموم، ومثل ﴿فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا﴾ ٢، ومثالها في الشرط: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ﴾ ٣.
أما إذا كانت النكرة في سياق الإثبات فلا تفيد العموم، فإذا قلت: ما رأيت رجلًا فهو نفي يفيد العموم، وإذا قلت: رأيت رجلًا فهو إثبات لا يفيد العموم.

١ سورة التوبة: الآية ٨٤.
٢ سورة الإسراء: الآية ٢٣.
٣ سورة التوبة: الآية ٦.

أقسام العام
مدخل
...
أقسام العام:
وأقسام العام ثلاثة:
١- العام الذي لا يدخله التخصيص:
وهو العام الذي لا يمكن تخصيصه، وهذا النوع قليل جدًّا؛ إذ الأصل في العموم أن يقبل التخصيص.
ومع أن البلقيني قال عن هذا النوع: "ومثاله عزيز، إذ ما من عام إلا ويتخيل فيه التخصيص"١ إلا أن الزركشي قال:"وهو كثير في القرآن"٢.
وقد جمع السيوطي بينهما بأن مراد البلقيني أنه عزيز في الأحكام الفرعية، ومراد الزركشي أنه كثير في غير الأحكام الفرعية٣.
ومثال هذا النوع قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ ٤ ﴿وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾ ٥ ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ ٦ ﴿وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ ٧ فالعموم هنا لا يمكن تخصيصه.
١ الإتقان: السيوطي ج٢ ص٢١.
٢ البرهان: الزركشي ج٢ ص٢١٧.
٣ الإتقان: السيوطي ج٢ ص٢١.
٤ سورة النساء: الآية ١٧٦.
٥ سورة الكهف: الآية ٤٩.
٦ سورة النساء: الآية ٢٣.
٧ سورة البقرة: الآية ٢٨٤.


الصفحة التالية
Icon