وفي الاصطلاح:
الخاص هو اللفظ الذي لا يستغرق الصالح له من غير حصر.
أما التخصيص فهو: قصر العام على بعض أفراده١.
وقيل: إخراج بعض ما تناوله الخطاب عنه٢.
والمراد من قولنا: "قصر العام" قصر حكمه، وإن بقي لفظه على عمومه، فيكون العموم باللفظ لا بالحكم، وبذلك يخرج العام الذي يراد به الخصوص، فإن ذلك قصر إرادة لفظ العام لا قصر حكمه٣.
ومثال التخصيص قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ ٤ فلفظ المطلقات عام يشمل كل مطلقة، لكن حكمه مخصوص بقوله تعالى: ﴿وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ ٥.

١ إتحاف ذوي البصائر ج٦ ص٢١١.
٢ المحصول: الرازي ج١ ق٣ ص٧.
٣ إتحاف ذوي البصائر ج٦ ص٢١١.
٤ سورة البقرة: الآية ٢٢٨.
٥ سورة الطلاق: الآية ٤.

حكم تخصيص العموم:
قال الشوكاني رحمه الله تعالى: اتفق أهل العلم سلفًا وخلفًا على أن التخصيص للعمومات جائز، ولم يخالف في ذلك أحد ممن يعتد به، وهو معلوم من هذه الشريعة المطهرة، لا يخفى على من له أدنى تمسك بها"١.
وهو جائز مطلقًا، سواء كان أمرًا مثل: ﴿وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ ٢، أو نهيًا مثل:
١ إرشاد الفحول: الشوكاني ص١٤٣.
٢ سورة النور: الآية ٣٣.


الصفحة التالية
Icon