مطلقة، إلا أنه خص الحوامل في قوله تعالى: ﴿وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ ١ كما خص الآيسات من الحيض: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ﴾ ٢ وخص غير المدخول بها قال تعالى: ﴿إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ﴾ ٣.
وقوله تعالى: ﴿وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ﴾ ٤ يشمل كل مشركة كتابية كانت أو غير كتابية، وجاء التخصيص في قوله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ ٥ فخص الكتابية من المشركات بجواز الزواج منها.
٢- التخصيص بالسنة قولًا كان أو فعلًا:
فقوله تعالى بعد أن عدد المحرمات من النساء: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ ٦. مخصوص بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها" ٧ حيث خص أربع نساء وهن عمة الزوجة وخالتها، وابنة أخيها، وابنة أختها.
وقوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ ٨ عام يدل على أن جميع الأولاد يرثون من آبائهم، لكنه مخصوص بقول

١ سورة الطلاق: الآية ٤.
٢ سورة الطلاق: الآية ٤.
٣ سورة الأحزاب: الآية ٤٩.
٤ سورة البقرة: الآية ٢٢١.
٥ سورة المائدة: الآية ٥.
٦ سورة النساء: الآية ٢٤.
٧ رواه مسلم كتاب النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح ج٢ ص١٠٢٩.
٨ سورة النساء: الآية ١١.


الصفحة التالية
Icon