على عموم حكمها وعدم اعتبار سببها.
واعتمد هذه القاعدة أكثر علماء الأمة من مفسرين وغيرهم، والمحققون من أهل الأصول، بل حكى الزركشي الإجماع١ على ذلك وطبقها السلف في تفسيرهم٢.
ففي قوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ﴾ ٣ قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعني المنافقين من الأوس والخزرج ومن كان على أمرهم٤.
وروى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن معقل بن مقرن قال: جلست إلى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية فقال: نزلت فيّ خاصة، وهي لكم عامة٥.
وأخرج الطبري عن محمد بن كعب القرظي قوله: "إن الآية تنزل في الرجل ثم تكون عامة بعد"٦.
وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى: "وقصر عمومات القرآن على أسباب نزولها باطل، فإن عامة الآيات نزلت بأسباب اقتضت ذلك، وقد علم أن شيئًا منها لم يقتصر على سببه٧.
٢- وذهب جماعة إلى أن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ:
وأن اللفظ دليل على صورة السبب الخاص، ولا بد من دليل كالقياس

١ البحر المحيط: الزركشي ج٣ ص١٩٨.
٢ انظر قواعد الترجيح عند المفسرين: حسين الحربي ج٢ ص٥٤٥، ٥٤٩، باختصار.
٣ سورة البقرة: الآية ٨.
٤ جامع البيان: الطبري ج١ ص١١٦.
٥ رواه البخاري: كتاب التفسير ج١ ص١٥٨، ومسلم كتاب الحج ج٢ ص٨٦٢، ح٨٥.
٦ جامع البيان: الطبري ج٢ ص٣١٣.
٧ مجموع الفتاوى: ابن تيمية ج١٥ ص٣٦٤.


الصفحة التالية
Icon