بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} ١.
ففي الآيتين نص الله سبحانه على حكم المسكوت عنه، ولم يكف مفهوم المخالفة لمعرفة حكم المسكوت عنه.
والرد على هذا القول ظاهر ببيان الشروط التي ذكرها الجمهور للاحتجاج بمفهوم المخالفة.

١ سورة النساء: الآية ٢٣.

شروط الاحتجاج بمفهوم المخالفة:
وقد اشترط العلماء للاحتجاج بمفهوم المخالفة شروطا منها:
أولًا: ألا يكون للمسكوت عنه المراد إعطاؤه حكمًا مخالفًا لحكم المنطوق دليل خاص يدل على حكمه:
ومثاله قوله تعالى: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ﴾ ٢ فمفهوم الآية أنه في حالة الأمن لا تقصر الصلاة، والصواب أنه لا يصح الاحتجاج بهذا المفهوم؛ لأن قصر الصلاة في حالة الأمن ورد بنص آخر صريح ومنطوق، وهو أقوى من المفهوم في هذه الآية.
ثانيًا: ألا يكون القيد خرج مخرج الغالب:
وذلك كالقيد بالحجور في قوله تعالى: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ﴾ ٣ فالربيبة وهي بنت الزوجة تحرم على زوج الأم ومفهوم المخالفة أنها إذا لم تكن في حجر الزوج لا تحرم عليه والصحيح أنها تحرم سواء كانت في حجره أم لم تكن، وإنما ذكر القيد لأن الغالب أن بنت الزوجة تعيش عند أمها مع الزوج الجديد ولا أثر لذلك في الحكم.
ثالثًا: أن لا يكون القيد المذكور لبيان فائدة أخرى غير تقييد الحكم:
١ سورة النساء: الآية ٢٣.
٢ سورة النساء: الآية ١٠١.
٣ سورة النساء: الآية ٢٣.


الصفحة التالية
Icon