واعلم أن الورثة أصناف أصحاب الفرائض وهم
النساء (١٣ _ ١٤)
الذين لهم سهام مقدرة كالبنت ولها النصف وللأكثر الثلثان وبنت الابن وإن سفلت وهي عند عدم الولد كالبنت ولها مع البنت الصلبية السدس وتسقط بالابن وبنتي الصلب إلا أن يكون معها أو أسفل منها غلام فيعصبها والأخوات لأب وأم وهن عند عدم الولد ولدالابن كالبنات والأخوات لأب وهن كالأخوات لأب وأم عند عدمهن وبصير الفريقان عصبة مع البنت أو بنت الابن ويسقطن بالابن وابنه وإن سفل والأب وبالجد عند أبى حنيفة رحمه الله وولد الأم فللواحد السدس وللأكثر الثلث وذكرهم كأنثاهم ويسقطون بالولد وولد الابن وإن سفل والأب والجد والأب وله السدس مع الابن أو ابن الابن وإن سفل ومع البنت أو بنت الابن وإن سفلت السدس والباقي والجد وهو أبو الأب وهو كالأب عند عدمه إلا في رد الأم إلى ثلث ما يبقى والأم ولها السدس مع الولد أو ولد الابن وإن سفل أو الاثنين من الإخوة والأخوات فصاعداً من أي جهة كانا وثلث الكل عند عدمهم وثلث ما يبقى بعد فرض أحد الزوجين في زوج وأبوين أو زوجة وأبوين والجدة ولها السدس وإن كثرت لأم كانت أو لأب والبعدى تحجب بالقربى والكل بالأم والأبويات بالأب والزوج وله الربع مع الولد أو ولد الابن وإن سفل وعند عدمه النصف والزوجة ولها الثمن مع الولد أو ولد الابن وإن سفل وعند عدمه الربع والعصبات وهم الذين يرثون ما بقي من الفرض وأولاهم الابن ثم ابنه وإن سفل ثم الأب ثم أبوه وإن علائم الأخ لأب وأم ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ لأب وأم ثم ابن الأخ لأب ثم الأعمام ثم أعمام الأب ثم أعمام الجد ثم المعتق ثم عصبته على الترتيب واللاتي فرضهن النصف والثلثان يصرن عصبة بأخواتهن لا غيرهن وذوو الأرحام وهم الأقارب الذين ليسوا من العصبات ولا من أصحاب الفرائص وترتيبهم كترتيب العصبات
تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (١٣)
﴿تِلْكَ﴾ إشارة إلى الأحكام التي ذكرت في باب اليتامى والوصايا والمواريث ﴿حُدُودُ الله﴾ سماها حدوداً لأن الشرائع كالحدود


الصفحة التالية
Icon