جعل الله لهن سبيلاً البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة
وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا (١٦)
﴿واللذان﴾ يريد الزاني والزانية وبتشديد النون مكي ﴿يأتيانها منكم﴾ أى الفاحشة ﴿فآذوهما﴾ بالتوبيخ والتعبير وقولوا لهما أما استحييتما أما خفتما ﴿فإن تابا﴾ عن الفاحشة واصلحا وغيرا الحال ﴿فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا﴾ فاقطعوا التوبيخ والمذمة ﴿إِنَّ الله كَانَ تَوَّاباً رَّحِيماً﴾ يقبل توبة التائب ويرحمه قال الحسن أول ما نزل من حد الزنا الأذى ثم الحبس ثم الجلد أو الرجم فكان ترتيب النزول على خلاف ترتيب التلاوة واحاصل أنهما إذا كانا محصنين فحدهما الرجم لا غير وإذا كانا غير محصنين فحدهما الجلد لا غير وإن كان أحد هما محصناً والآخر غير محصن فعلى المحصن منهما الرجم وعلى الآخر الجلد وقال ابن بحر الآية الأولى في السحّاقات والثانية في اللواطين والتي في سورة النور في الزاني والزانية وهو دليل ظاهر لابى حنيفة رحمه الله في أنه يعزر في اللواطة ولا يحد وقال مجاهد آية الأذى في اللواطة
إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (١٧)
﴿إِنَّمَا التوبة﴾ هي من تاب الله عليه إذا قبل توبته أي إنما قبولها ﴿عَلَى الله﴾ وليس المراد به الوجوب إذ لا يجب على الله شيء ولكنه تأكيد للوعد يعني أنه يكون لا محالة كالواجب الذي لا يترك ﴿لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السوء﴾ الذنب لسوء عقابه ﴿بِجَهَالَةٍ﴾ في موضع الحال أي يعملون السوء جاهلين سفهاء لأن ارتكاب القبيح مما يدعوا إليه السفه وعن مجاهد من عصى الله فهو جاهل حتى ينزع عن جهالته وقيل جهالته اختياره اللذة الفانية على الباقية وقيل لم يجهل أنه ذنب ولكنه جهل كنه