والعقل والبلوغ والإسلام والعفة عن الزنا والمحصن كالمحصنة في وجوب حد القذف ﴿فاجلدوهم ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ إن كان القاذف حرا ونصب ثمانين نصب المصادركما نصب مائة جلدة وجلدة نصب على التمييز ﴿وَلاَ تَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً﴾ نكر شهادة في موضع النفي فتعم كل شهادة ورد الشهادة من الحد عندنا ويتعلق باستيفاء الحد أو بعضه على ما عرف وعند الشافعى رحمه الله تعالى يتعلق رد شهادته بنفس القذف فعندنا جزاء الشرط الذي هو الرمي الجلد ورد الشهادة على التأبيد وهو مدة حياتهم ﴿وَأُوْلَئِكَ هُمُ الفاسقون﴾ كلام مستأنف غير داخل في حيز جزاء الشرط كأنه حكاية حال الرامين عندالله تعالى بعد انقضاء الجملة الشرطية
إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٥)
وقوله ﴿إِلاَّ الذين تَابُواْ مِن بَعْدِ ذلك﴾ أى القذف ﴿وأصلحوا﴾ أحوالهم استثناء أن يكون منصوباً عندنا لأنه عن موجب وعند من جعل الاستثناء متعلقاً بالجملة الثانية أن يكون مجروراً بدلاً من هم في لهم
وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (٦)
ولما ذكر حكم قذف الأجنبيات بينحكم قذف الزوجات فقال ﴿والذين يرمون أزواجهم﴾
النور (١١ - ٦)
أي يقذفون زوجاتهم بالزنا ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَاء﴾ أي لم يكن لهم على تصديق قولهم من يشهد لهم به ﴿إِلاَّ أَنفُسُهُمْ﴾ يرتفع على البدل من شهداء ﴿فشهادة أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ﴾ بالرفع كوفي غير أبي بكر على أنه خبر المبتدأ فشهادة أحدهم وعلى هذا خبره محذوف تقديره فواجب شهادة أحدهم أربع ﴿شهادات بالله إِنَّهُ لمن الصادقين﴾ فيما رماها به من الزنا