تَعَالَى: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، أَيْ: فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا مِنْهُ، قَالَ الْفَرَّاءُ: أَرَادَ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِما الزَّوْجَ دُونَ الْمَرْأَةِ، فَذَكَرَهُمَا جَمِيعًا لِاقْتِرَانِهِمَا كَقَوْلِهِ تَعَالَى: نَسِيا حُوتَهُما [الْكَهْفِ: ٦١]، وَإِنَّمَا النَّاسِي فَتَى مُوسَى دُونَ مُوسَى، وَقِيلَ: أَرَادَ أَنَّهُ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا، لَا جُنَاحَ عَلَى الْمَرْأَةِ فِي النُّشُوزِ إِذَا خَشِيَتِ الْهَلَاكَ وَالْمَعْصِيَةَ، وَلَا فيما افتدت به وأعطت من [١] الْمَالَ لِأَنَّهَا مَمْنُوعَةٌ مِنْ إِتْلَافِ المال بغير حق، و [لا] [٢] عَلَى الزَّوْجِ فِيمَا أَخَذَ مِنْهَا مِنَ الْمَالِ إِذَا أَعْطَتْهُ طَائِعَةً، وَذَهَبَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى أن الخلع جائز على أَكْثَرِ مِمَّا أَعْطَاهَا [٣]، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: لَا يَجُوزُ بِأَكْثَرِ مِمَّا أَعْطَاهَا مِنَ الْمَهْرِ، وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: لَا يَأْخُذُ مِنْهَا جَمِيعَ ما أعطاها بل يترك [لها] شيئا، ويجوز الخلع في [٤] غَيْرِ حَالِ النُّشُوزِ، غَيْرَ أَنَّهُ يُكْرَهُ لِمَا فِيهِ مِنْ قَطْعِ الْوَصْلَةِ بِلَا سَبَبٍ.
«٢٦٢» أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ الشُّرَيْحِيُّ أَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الثَّعْلَبِيُّ، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ فَنَجْوَيْهِ [٥] الدِّينَوَرِيُّ، أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ [أَبِي] [٦] شَيْبَةَ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُسْتَمْلِي [٧] أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ شَاكِرِ بْنِ أحمد بن جناب [٨]، أَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ أَنَا عبيد اللَّهِ [٩] بْنُ الْوَلِيدِ الْوَصَّافِيُّ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ عمر قال:
وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (٤/ ٣٢٣) من طريق أحمد بن جناب عن عيسى بن يونس بهذا الإسناد قال ابن عدي:
الوصافي ضعيف جدا، يتبين ضعفه على حديثه.
- وأخرجه ابن ماجه ٢٠١٨ وابن عدي (٤/ ٣٢٣) من طريق محمد بن خالد عن عبيد الله بن الوليد الوصافي ومعرّف بن واصل عن محارب به.
- وأخرجه أبو داود ٢١٧٨ وابن عدي (٦/ ٤٦١) والبيهقي (٧/ ٣٢٢) من طريق محمد بن خالد عن معرف بن واصل عن محارب عن ابن عمر به وفيه محمد بن خالد، وهو مستور، أي عدل الظاهر خفي الباطن.
وقال ابن عدي: لا أعلم رواه عن معرف إلا محمد بن خالد، وهو ممن يكتب حديثه اهـ.
وقال المنذري في «مختصر السنن» (٣/ ٩٢) : والمشهور فيه المرسل.
قلت: المرسل أخرجه أبو داود ٢١٧٧ وابن أبي شيبة (٧/ ١٣٨) عن محارب قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلّم... فذكره وهذا مرسل صحيح.
- وأخرجه الحاكم (٢/ ١٩٦) والبيهقي (٧/ ٣٢٢) من طريق مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شيبة.
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي بقوله: على شرط مسلم... !
مع أن في إسناده محمد بن عثمان قال عنه الذهبي في «الميزان» : كذبه عبد الله بن أحمد، ووثقه صالح اهـ.
- وفي الباب من حديث معاذ بن جبل عند الدارقطني (٤/ ٣٥) والبيهقي (٧/ ٣٦١) قال الزيلعي في «نصب الراية» (٣/ ٢٣٥) : قال عبد الحق. فيه حمد بن مالك ضعيف، وكذا ضعفه البيهقي، وقال: مكحول لم يسمع من معاذ، وكذا أعله ابن الجوزي في التحقيق وقال ابن عبد الهادي: الحمل فيه على حميد اهـ. وانظر: «إرواء الغليل» ٢٠٤٠ و «المقاصد الحسنة» (١٠).
(١) في المطبوع «به» والمثبت عن- ط، وهو غير موجود في المخطوط أصلا.
(٢) سقط من المطبوع.
(٣) في المخطوط «من المهر».
(٤) في المطبوع «على».
(٥) وقع في الأصل «زنجويه» والتصويب عن «ط» و «الأنساب» (٢/ ٥٣١).
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل واستدرك من كتب التراجم. [.....]
(٧) تصحف في المخطوط إلى «المستلي».
(٨) في الأصل «خباب» وهو تصحيف.
(٩) تصحف في المخطوط وط- إلى «عبد».