الْأَصَمُّ [أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ] [١] أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ أَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عن علي بن الحسين عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ».
فَأَمَّا الْكُفَّارُ فَيَرِثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ مَعَ اخْتِلَافِ مِلَلِهِمْ، لِأَنَّ الْكُفْرَ كُلَّهُ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى:
وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ [الأنفال: ٧٣]، وَذَهَبَ [بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ] [٢] إِلَى أَنَّ اخْتِلَافَ الْمِلَلِ فِي الْكُفْرِ يَمْنَعُ التَّوَارُثَ حَتَّى لَا يَرِثَ الْيَهُودِيُّ النَّصْرَانِيَّ وَلَا النَّصْرَانِيُّ الْمَجُوسِيَّ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الزُّهْرِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَأَحْمَدُ وإسحاق:
ع «٥٣٣» لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى»، وَتَأَوَّلَهُ الْآخَرُونَ عَلَى الْإِسْلَامِ مع الكفر، أمّا الْكُفْرِ فَكُلُّهُ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ فَتَوْرِيثُ بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ لَا يَكُونُ فِيهِ إِثْبَاتُ التَّوَارُثِ بَيْنَ أَهْلِ مِلَّتَيْنِ شَتَّى، وَالرَّقِيقُ لَا يَرِثُ أَحَدًا وَلَا يَرِثُهُ أَحَدٌ لِأَنَّهُ لا ملك له [و] لا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ الْقِنِّ وَالْمُدَبَّرِ وَالْمُكَاتَبِ وَأُمِّ الْوَلَدِ، وَالْقَتْلُ يَمْنَعُ الْمِيرَاثَ عَمْدًا كَانَ أَوْ خَطَأً لما:
ع «٥٣٤» رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «القاتل لا يرث».
- خرّجه المصنف من طريق الشافعي ٢/ ١٩٠ وهو في «مسنده» (٢/ ١٩٠) عن ابن عيينة بهذا الإسناد.
- وأخرجه مسلم ١٦١٤ وأبو داود ٢٩٠٩ والترمذي ٢١٠٧ وابن الجارود ٩٥٤ وسعيد بن منصور ١٣٥ وأحمد ٥/ ٢٠٠ والدارمي ٢/ ٣٧١ وابن حبان ٦٠٣٣ والبيهقي ٦/ ٢١٨ من طرق عن ابن عيينة بهذا الإسناد.
- وأخرجه البخاري ٦٧٦٤ والنسائي في «الكبرى» (٦٣٧٦ و٦٣٧٧) وعبد الرزاق ٩٨٥٢ والطيالسي ٦٣١ وأحمد ٥/ ٢٠٨ و٢٠٩ والدارمي ٢/ ٣٧٠ والدارقطني ٤/ ٦٩ والطبراني في «الكبير» (٣٩١) والبيهقي ٦/ ٢١٧ من طرق عن الزهري به.
٥٣٣- ع جيد بشواهده. أخرجه أبو داود ٢٩١١ والنسائي في «الكبرى» (٦٣٨٣ و٦٣٨٤) وابن ماجه ٢٧٣١ وأحمد ٢/ ١٧٨ و١٩٥ والدارقطني ٤/ ٧٢- ٧٣ وابن الجارود ٩٦٧ وسعيد بن منصور ١٣٧ والبغوي في «شرح السنة» (٢٢٢٥) من طرق عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو، وسنده حسن للخلاف المعروف في رواية عمرو عن آبائه.
- وله شاهد من حديث أبي الزبير عن جابر، أخرجه الترمذي ٢١٠٨ والبيهقي ٦/ ٢١٧ وأخرجه الدارقطني ٤/ ٧٢ والبيهقي ٦/ ٢١٧ موقوفا على جابر وقال الدارقطني: وهو المحفوظ اهـ.
وأخرجه الدارمي ٢/ ٣٦٩- ٣٧٠ من وجه آخر عن الحسن، عن جابر مرفوعا.
- وله شاهد آخر من حديث عائشة، أخرجه أبو يعلى ٤٧٥٧ وفي إسناد مالك بن أبي الرجال قال الهيثمي في «المجمع» (٦/ ٢٩٢) : قد وثقه ابن حبان، ولم يضعفه أحد اهـ.
وذكره الحافظ في «المطالب العالية» مختصرا (١٤٨٦) ونقل حبيب الرحمن قول البوصيري: فيه مالك بن محمد بن عبد الرحمن، وهو مجهول، وله شواهد اهـ.
- وله شاهد آخر أيضا من حديث أسامة بن زيد أخرجه النسائي في «الكبرى» (٦٣٨١ و٦٣٨٢) والحاكم ٢/ ٢٤٠ من طريقين.
٥٣٤- ع حسن. أخرجه الترمذي ٢١٠٩ وابن ماجه ٢٦٤٥ والدارقطني ٤/ ٩٦ والبيهقي ٦/ ٩٦ والبيهقي ٦/ ٢٢٠ من حديث أبي هريرة بلفظ «القاتل لا يرث» لكن مداره على إسحاق بن أبي فروة.
قال الترمذي: هذا حديث لا يصح، وإسحاق تركه بعض أهل الحديث، العمل على هذا عند أهل العلم اهـ.
(١) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل واستدرك من «ط» ومن «شرح السنة».
(٢) ما بين المعقوفتين في المطبوع «بعضهم».