الرَّبِيعُ أَنَا الشَّافِعِيُّ أَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عمرة [١] عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْقَطْعُ في ربع دينار فصاعدا».
«٧٩٠» وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ السَّرْخَسِيُّ أَخْبَرَنَا زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ أَنَا أَبُو إِسْحَاقُ الْهَاشِمِيُّ أَنَا أَبُو مُصْعَبٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قطع سارقا في مجن قيمته ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ.
وَرُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ أَنَّهُ قَطَعَ سَارِقًا فِي أُتْرُجَّةٍ [٢] قُوِّمَتْ بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ مِنْ صَرْفِ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا بِدِينَارٍ [٣].
وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ يُقْطَعُ فِي ثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ، وَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّهُ لَا يقطع فِي أَقَلِّ مِنْ دِينَارٍ أَوْ عشرة دراهم، ويروى ذَلِكَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ، وَقَالَ قَوْمٌ: لَا يُقْطَعُ إِلَّا فِي خمسة دراهم وَيُرْوَى ذَلِكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَبِهِ قَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى.
«٧٩١» أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ الْمَلِيحِيُّ أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النَّعِيمِيُّ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ بْنِ غِيَاثٍ أَخْبَرَنِي أَبِي أَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ»، وَقَالَ الْأَعْمَشُ: كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ بَيْضُ الْحَدِيدِ وَالْحَبْلُ، يَرَوْنَ أن منها ما يساوي ثلاثة دَرَاهِمَ.
وَيَحْتَجُّ بِهَذَا الْحَدِيثِ مَنْ يَرَى الْقَطْعَ فِي الشَّيْءِ الْقَلِيلِ، وَهُوَ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ مَحْمُولٌ عَلَى ما قاله

وهو في «شرح السنة» ٢٥٨٩ بهذا الإسناد. وفي «مسند الشافعي» (٢/ ٨٣) عن سفيان بن عيينة به.
وأخرجه مسلم ١٦٨٤ ح ١ وأبو داود ٤٣٨٣ والترمذي ١٤٤٥ والنسائي (٨/ ٧٩) والحميدي ٢٧٩ وأحمد (٦/ ٣٦) والطحاوي (٣/ ١٦٣ و١٦٦ و١٦٧) وابن حبان ٤٥٥٩ وابن الجارود ٨٢٤ والبيهقي (٨/ ٢٥٤) من طرق عن ابن عيينة به.
وأخرجه البخاري ٦٧٩٠ ومسلم ١٦٨٤ وأبو داود ٤٣٨٤ والنسائي (٨/ ٧٨) وابن حبان ٤٤٥٥ والطحاوي (٢/ ١٦٤) والبيهقي (٨/ ٢٥٤) من طرق عن ابن وهب عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عن عروة وعمرة عن عائشة به.
(١) وقع في الأصل «عروة» والتصويب عن «شرح السنة» و «مسند الشافعي».
٧٩٠- إسناده صحيح، على شرط البخاري ومسلم.
وهو في «شرح السنة» ٢٥٩ بهذا الإسناد. وفي «الموطأ» (٢/ ٨٣١) عن نافع به.
ومن طريق مالك أخرجه البخاري ٦٧٩٥ ومسلم ١٦٨٦ ح ٦ وأبو داود ٤٣٨٥ والنسائي (٨/ ٧٦، ٧٧) والشافعي (٢/ ٨٣) والطيالسي ١٨٤٧ وأحمد (٢/ ٦٤) وابن حبان ٤٤٦٣ والطحاوي (٣/ ١٦٢) والدارقطني (٣/ ١٩٠) والبيهقي (٨/ ٢٥٨).
وأخرجه البخاري ٦٧٩٧ و٦٧٩٨ ومسلم ١٦٨٦ ح ٦ وأبو داود ٤٣٨٦ والترمذي ١٤٤٦ والنسائي (٨/ ٧٦ و٧٧) وابن ماجه ٢٥٨٤ وعبد الرزاق ١٨٩٦٧ والطيالسي ١٨٤٧ وابن أبي شيبة (٩/ ٤٦٨) وأحمد (٢/ ٥٤ و٨٠ و١٤٣) والدارمي (٢/ ١٧٣) وابن حبان ٤٤٦١ والطحاوي (٣/ ١٦٢ و١٦٣) والبيهقي (٨/ ٢٥٦) من طرق عن نافع به.
(٢) الأترجة: ثمر شجر من جنس الليمون. [.....]
(٣) أثر عثمان أخرجه الشافعي في «مسنده» (٢/ ٨٣) من طريق مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه عن عمرة به.
٧٩١- إسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم، الأعمش هو سليمان بن مهران، أبو صالح اسمه ذكوان مشهور بكنيته.
وهو في «شرح السنة» ٢٥٩١ بهذا الإسناد. وفي «صحيح البخاري» ٦٧٨٣ عن عمر بن حفص به.
وأخرجه البخاري ٦٧٩٩ ومسلم ١٦٨٧ والنسائي (٨/ ٦٥) وابن ماجه ٢٥٨٣ وأحمد (٢/ ٢٥٣) وابن حبان ٥٧٤٨ والبيهقي (٨/ ٢٥٣) من طرق عن الأعمش به.


الصفحة التالية
Icon