«١٥١٥» وَرُوِيَ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظْرَةِ الْفَجْأَةِ فَقَالَ: «اصْرِفْ بَصَرَكَ».
«١٥١٦» أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْقَاهِرِ أَنَا عَبْدُ الْغَافِرِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الْجُلُودِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُفْيَانَ حدثنا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ أَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَنْظُرِ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ في الثوب الواحد، وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ في الثوب الواحد».
[سورة النور (٢٤) : آية ٣١]
وَقُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْها وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبائِهِنَّ أَوْ آباءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنائِهِنَّ أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَواتِهِنَّ أَوْ نِسائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلى عَوْراتِ النِّساءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٣١)
قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: وَقُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ، عَمَّا لَا يَحِلُّ، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، عمّا لَا يَحِلُّ. وَقِيلَ أَيْضًا: يَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ يَعْنِي يَسْتُرْنَهَا حَتَّى لَا يَرَاهَا أَحَدٌ.
«١٥١٧» وَرُوِيَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَيْمُونَةَ إِذْ أَقْبَلَ ابْنُ أُمِّ مكتوم فدخل عليه،
- وأخرجه مسلم ٢١٥٩ والترمذي ٢٧٧٦ وأحمد ٤/ ٣٥٨ و٣٦١ والطيالسي ٦٧٢ والطحاوي في «المعاني» ٣/ ١٥ وفي «المشكل» ١٨٦٨ والطبراني ٢٤٠٥- ٢٤٠٨ من طرق عن يونس بن عبيد بالإسناد السابق.
١٥١٦- إسناده صحيح على شرط مسلم.
أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ هو محمد بن عبد الله. أبو سعيد الخدري هو سعد بن مالك.
- وهو في «شرح السنة» ٢٢٤٣ بهذا الإسناد.
- وهو في «صحيح مُسْلِمٌ» ٣٣٨ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أبي شيبة بهذا الإسناد.
- وأخرجه الترمذي ٣٧٩٣ وابن ماجه ٦٦١ وابن أبي شيبة ١/ ١٠٦ من طريق زيد بن الحباب به.
- وأخرجه مسلم ٣٣٨ وأبو داود ٤٠١٨ وأحمد ٣/ ٦٣ وابن حبان ٥٥٧٤ وأبو عوانة ١/ ٢٨٣ وأبو يعلى ١١٣٦ والطبراني ٥٤٣٨ والبيهقي ٧/ ٩٨ من طرق عن ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان به.
١٥١٧- ضعيف. أخرجه أبو داود ٤١١٢ والترمذي ٢٧٧٨ وأحمد ٦/ ٢٩٦ وابن حبان ٥٥٧٥ والخطيب في «التاريخ» ٨/ ٣٣٩ والبيهقي ٧/ ٩١ من حديث أم سلمة.
- وإسناده ضعيف، مداره على نبهان مولى أم سلمة، وهو مجهول. قال الترمذي: حديث حسن صحيح!.
- وقال الحافظ في «الفتح» ١/ ٥٥٠: هو حديث مختلف في صحته. قال أبو داود: هو خاص بأزواج النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، واستدل بحديث فاطمة بنت قيس.
وفيه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم قال لها: «اعتدي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى، تَضَعِينَ ثِيَابَكِ، فَإِذَا حللت فآذنيني».
- وأخرجه مسلم ١٤٨٠ وأبو داود ٢٢٨٤ وغيرهما.
- وقال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» ٦/ ٥٦٣ بعد توجيه هذا الحديث: قال ابن عبد البر: نبهان مجهول، وقال أحمد-