سورة النجم
مكية وهي اثنتان وستون آية
[سورة النجم (٥٣) : الآيات ١ الى ٩]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

وَالنَّجْمِ إِذا هَوى (١) مَا ضَلَّ صاحِبُكُمْ وَما غَوى (٢) وَما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى (٣) إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحى (٤)
عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوى (٥) ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوى (٦) وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلى (٧) ثُمَّ دَنا فَتَدَلَّى (٨) فَكانَ قابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنى (٩)
وَالنَّجْمِ إِذا هَوى (١)، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي رِوَايَةِ الْوَالِبِيِّ وَالْعَوْفِيِّ: يَعْنِي الثُّرَيَّا إِذَا سَقَطَتْ وَغَابَتْ، وَهُوِيُّهُ مَغِيبُهُ، وَالْعَرَبُ تُسَمِّي الثُّرَيَّا نَجْمًا.
«٢٠٤٣» وَجَاءَ فِي الْحَدِيثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا: «مَا طَلَعَ النَّجْمُ قَطُّ وَفِي الْأَرْضِ مِنَ الْعَاهَةِ شَيْءٌ إِلَّا رُفِعَ» وَأَرَادَ بِالنَّجْمِ الثُّرَيَّا. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: هِيَ نُجُومُ السَّمَاءِ كُلُّهَا حِينَ تَغْرُبُ، لَفْظُهُ وَاحِدٌ وَمَعْنَاهُ الْجَمْعُ، سُمِّيَ الْكَوْكَبُ نَجْمًا لِطُلُوعِهِ، وَكُلُّ طَالِعٍ نَجْمٌ، يُقَالُ: نَجَمَ السِّنُّ، وَالْقَرْنُ وَالنَّبْتُ إِذَا طلع [١].
وَرُوِيَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ الرُّجُومُ مِنَ النُّجُومِ، يعني ما ترمى بها الشَّيَاطِينُ عِنْدَ اسْتِرَاقِهِمُ السَّمْعَ. وَقَالَ أَبُو حَمْزَةَ الثُّمَّالِيُّ: هِيَ النُّجُومُ إِذَا انْتَثَرَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَقِيلَ [٢] : المراد بالنجم
٢٠٤٣- غير قوي. أخرجه أحمد ٢/ ٣٤١ و٣٨٨ والبزار ١٢٩٢ والطحاوي في «المشكل» ٢٢٨٦ و٢٢٨٧ والعقيلي في «الضعفاء» ٣٤٧ من طرق عن عسل بن سفيان عن عطاء بن أبي هريرة مرفوعا، واللفظ للبزار.
- وإسناده ضعيف كضعف عسل بن سفيان.
- وقال العقيلي: عسل بن سفيان في حديثه وهم، قال البخاري: فيه نظر.
- وتابعه أبو حنيفة.
- فقد أخرجه الطبراني في «الصغير» ١٠٤ و «الأوسط» ١٣٢٧ والطحاوي في «المشكل» ٢٢٨٢ وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» ١/ ١٢١ من طريق داود الطائي عن أبي حنيفة النعمان قال: حدثنا عطاء عن أبي هريرة به.
- وصحح إسناده الأرناؤط في «مشكل الآثار» ٢٢٨٢ وضعفه الألباني في «الضعيفة» ٣٩٧.
- وله شاهد من حديث أبي سعيد، أخرجه ابن عدي ٥/ ٢٥٧ وإسناده ضعيف جدا، عطية العوفي ضعيف وأبو طيبة واه.
- وله شاهد موقوف.
- أخرجه الشافعي ١/ ١٤٩ وأحمد ٢/ ٤٢ و٥٠ والطحاوي في «المشكل» ٢٢٨٣ و٢٢٨٤ والطبراني ١٣٢٨٧ والبيهقي ٥/ ٣٠٠ والبغوي في «شرح السنة» ٢٠٧٢ من طرق عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ عثمان بن عبد الله بن سراقة عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة». قال فسألت ابن عمر: متى ذلك؟ قال: طلوع الثريا.
وإسناده صحيح.
- ولعل الراجح وقفه على أبي هريرة كحديث ابن عمر. والله تعالى أعلم فإن في ألفاظ حديث أبي هريرة اضطرابا.
(١) في المخطوط «طلعت».
(٢) في المخطوط «يقال».


الصفحة التالية
Icon