الأحكام الشرعية
الحكم الأول: هل السعي بين الصفا والمروة فرض أو تطوع؟
اختلف الفقهاء في حكم السعي بين الصفا والمروة على ثلاثة أقوال:
١ - القول الأول: أنه ركن من أركان الحج، من تركه يبطل حجه وهو مذهب (الشافعية والمالكية) وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وهو مروي عن ابن عمر، وجابر، وعائشة من الصحابة.
٢ - القول الثاني: أنه واجب وليس بركن، وإذا تركه وجب عليه دم، وهو مذهب (أبي حنيفة والثوري).
٣ - القول الثالث: أنه تطوع (سنّة) لا يجب بتركه شيء، وهو مذهب ابن عباس، وأنس، ورواية عن الإمام أحمد.
دليل المذهب الأول:
استدل القائلين بأن السعي ركن وهم (الجمهور) بما يلي:
أ - قوله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام ُ: «اسعوا فإنّ الله كتب عليكم السعي».
ب - ما ثبت أنه عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام ُ سعي في حجة الوداع، فلما دنا من الصفا قرأ ﴿إِنَّ الصفا والمروة مِن شَعَآئِرِ الله﴾ فبدأ بالصفا وقال: «أبدؤوا بما بدأ الله به» ثم أتمّ السعي سبعة أشواط وأمر الصحابة أن يقتدروا به فقال: «خذوا عني مناسككم» والأمر للوجوب فدل على أنه ركن.