أمه، واستدلوا بحديث «ذكاة الجنين ذكاة أمه».
وقال مالك رَحِمَهُ اللَّهُ: إنْ تمّ خلقُه ونبت شعره أُكل وإلاّ فلا.
قال القرطبي: «إن الجنين إذا خرج بعد الذبح ميتاً يؤكل لأنه جرى مجرى العضو من أعضائها».
وقال من ينتصر لأبي حنيفة: إن الحديث يحتمل معنى آخر هو أن ذكاة الجنين كذكاة أمه على حد قول القائل قولي قولُك، ومذهبي مذهبك أي كقولك وكمذهبك وعلى حد قول الشاعر:
فعيناكِ عيناها وجيدُك جيدُها | سوى أنّ عظم الساق منك دقيق |
ذهب عطاء إلى أنه يجوز الانتفاع بشحم الميتة وجلدها، كطلاء السفن ودبغ الجلود، وحجته أن الآية إنما هي في تحريم الأكل خاصة، ويدل عليه قوله تعالى: ﴿مُحَرَّماً على طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ﴾ [الأنعام: ١٤٥].
وذهب الجمهور: إلى تحريمه واستدلوا بالآية الكريمة ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الميتة﴾ [المائدة: ٣] أي الانتفاع بها بأكلٍ أو غيره، فجعلوا الفعل المقدر هو الانتفاع، واستدلوا كذلك بقوله عليه السلام: «لعن الله اليهود، حُرّمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا أثمانها» فهذا الحديث يدل على أن الله إذا حرّم