أمه، واستدلوا بحديث «ذكاة الجنين ذكاة أمه».
وقال مالك رَحِمَهُ اللَّهُ: إنْ تمّ خلقُه ونبت شعره أُكل وإلاّ فلا.
قال القرطبي: «إن الجنين إذا خرج بعد الذبح ميتاً يؤكل لأنه جرى مجرى العضو من أعضائها».
وقال من ينتصر لأبي حنيفة: إن الحديث يحتمل معنى آخر هو أن ذكاة الجنين كذكاة أمه على حد قول القائل قولي قولُك، ومذهبي مذهبك أي كقولك وكمذهبك وعلى حد قول الشاعر:

فعيناكِ عيناها وجيدُك جيدُها سوى أنّ عظم الساق منك دقيق
الحكم الرابع: هل يباح الانتفاع بالميتة في غير الأكل؟
ذهب عطاء إلى أنه يجوز الانتفاع بشحم الميتة وجلدها، كطلاء السفن ودبغ الجلود، وحجته أن الآية إنما هي في تحريم الأكل خاصة، ويدل عليه قوله تعالى: ﴿مُحَرَّماً على طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ﴾ [الأنعام: ١٤٥].
وذهب الجمهور: إلى تحريمه واستدلوا بالآية الكريمة ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الميتة﴾ [المائدة: ٣] أي الانتفاع بها بأكلٍ أو غيره، فجعلوا الفعل المقدر هو الانتفاع، واستدلوا كذلك بقوله عليه السلام: «لعن الله اليهود، حُرّمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا أثمانها» فهذا الحديث يدل على أن الله إذا حرّم


الصفحة التالية
Icon