قال القرطبي:» لا خلاف أن جملة الخنزير محرّمة إلا الشعر فإنه يجوز الخرازة به، لأن الخرازة كانت على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وبعده، لا نعلم أنه أنكرها ولا أحد من الأئمة بعده، وما أجازه الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فهو كابتداء الشرع منه «.
وقد اختلف أهل العلم في خنزير الماء فقال أبو حنيفة: لا يؤكل لعموم الآية.
وقال مالك والشافعي والأوزاعي: لا بأس بأكل كل شيء يكون في البحر، وتفصيل الأدلة ينظر في كتب الفروع.
الحكم السابع: ما الذي يباح للمضطر من الميتة؟
اختلف العلماء في المضطر، أيأكل من الميتة حتى يشبع، أم يأكل على قدر سدّ الرمق؟
ذهب مالك إلى الأول، لأن الضرورة ترفع التحريم فتعود الميتة مباحة.
وذهب الجمهور: إلى الثاني، لأن الإباحة ضرورة فتقدر بقدرها، وسبب الخلاف يرجع إلى مفهوم قوله تعالى ﴿غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ﴾ فالجمهور فسروا البغي بالأكل من الميتة لغير حاجة، والعاد هو المعتدي حد الضرورة.
ومالك فسره بالبغي والعدوان على الإمام، ولكل وجهة والله أعلم.
ما ترشد إليه الآيات الكريمة
١ - إباحة الأكل من الطيبات للمؤمنين بشرط أن يكون من الكسب الحلال.
٢ - شكر الله واجب على المؤمنين لنعم الله التي لا تُعد ولا تحصى.


الصفحة التالية
Icon