﴿وَعَلَى الذين يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ قال ابن عباس: ليست بمنسوخة، هي للشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة، لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً.
وعلى هذا تكون الآية غير منسوخة، ويكون معنى قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الذين يُطِيقُونَهُ﴾ أي وعلى الذين يقدرون على الصوم مع الشدّة والمشقة، ويؤيده قراءة ﴿يطوّقونه﴾ أي يكلّفونه مع المشقة.
الحكم الثامن: ما هو حكم الحامل والمرضع؟
الحبلى والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو على ولديهما أفطرتا، لأن حكمهما حكم المريض، وقد سئل الحسن البصري عن الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو ولدهما فقال: أيّ مرضٍ أشد من الحمل؟ تفطر وتقضي.
وهذا باتفاق الفقهاء، ولكنهم اختلفوا هل يجب عليهما القضاء مع الفدية، أم يجب القضاء فقط؟
ذهب أبو حنيفة إلى أن الواجب عليهما هو القضاء فقط، وذهب الشافعي وأحمد إلى أن عليهما القضاء مع الفدية.
حجة الشافعي وأحمد:
أن الحامل والمرضع داخلتان في منطوق الآية الكريمة ﴿وَعَلَى الذين يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ﴾ لأنها تشمل الشيخ الكبير، والمرأة الفانية، وكل من يُجهده الصوم فعليهما الفدية كما تجب على الشيخ الكبير.
حجة أبي حنيفة:
أولاً: أن الحامل والمرضع في حكم المريض، ألا ترى إلى قول الحسن


الصفحة التالية
Icon