وقال أبو حنيفة: المراد من الرجوع الفراغ من أعمال الحج وهو مذهب مالك رَحِمَهُ اللَّهُ.
قال الشوكاني: والأول أرجح فقد ثبت في «الصحيح» من حديث ابن عمر أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قال: «فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله».
وثبت أيضاً في الصحيح من حديث ابن عباس بلفظ (وسبعةٍ إذا رجعتم إلى أمصاركم).
الحكم الخامس: ما هي شروط وجوب دم التمتع؟
قال العلماء: يشترط لوجوب دم التمتع خمسة شروط:
الأول: تقديم العمرة على الحج، فلو حج ثم اعتمر لا يكون متمتعاً.
الثاني: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج.
الثالث: أن يحج في تلك السنة لقوله تعالى: ﴿فَمَن تَمَتَّعَ بالعمرة إِلَى الحج﴾.
الرابع: ألا يكون من أهل مكة لقوله تعالى: ﴿ذلك لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي المسجد الحرام﴾.
الخامس: أن يحرم بالحج من مكة، فإن عاد إلى الميقات فأحرم بالحج لا يلزمه دم التمتع.
وقال المالكية: شروطه ثمانية وهي كالتالي (١ - أن يجمع بين الحج والعمر ٢ - في سفر واحد ٣ - في عام واحد ٤ - في أشهر الحج ٥ - وأن


الصفحة التالية
Icon