الأحكام الشرعية
الحكم الأول: ما هو حكم التساؤل بالأرحام؟
دلّ قوله تعالى: ﴿واتقوا الله الذي تَسَآءَلُونَ بِهِ والأرحام﴾ على أن التساؤل بالرحم جائز ولا سميا على قراءة (حمزة) الذي قرأها بالجر (والأرحامِ) وبهذا قال بعض العلماء، لأنه ليس بقسم وإنما هو استعطاف فقول الرجل للآخر: أسألك بالرحم أن تفعل كذا لا يراد منه الحلف الممنوع، وإنما هو سؤال بحرمة الأرحام التي أمر الله بصلتها، واستدلوا بحديث «اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، وبحق ممشاي هذا... » الحديث.
وكره بعضهم ذلك وقال: إن الحديث الصحيح يردّه: «من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت» فاعتبره نوعاً من أنواع القسم، وهو قول ابن عطية.
قال الزجاج: قراءة حمزة مع ضعفها وقبحها في اللغة العربية، خطأ عظيم في أصول الدين، لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قال: «لا تحلفوا بآبائكم» فإذا لم يجز الحلف بغير الله فكيف يجوز بالرحم؟.
ونقل القرطبي عن (المبرّد) أنه قال: «لو صليت خلف إمام يقرأ ﴿واتقوا الله الذي تَسَآءَلُونَ بِهِ والأرحام﴾ لأخذت نعلي ومضيتُ».
قال القشيري: ومثل هذا الكلام مردود عند أئمة الدين، لأن القراءات التي قرأ بها أئمة القراء ثبتت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ تواتراً يعرفه أهل الصنعة، وإذا ثبت شيء عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فمن ردّ ذلك فقد ردّ على النبي واستقبح ما قرأ به،