قال الجصاص فهذه محكم حاصرة لمال اليتيم على وصيّه، وقوله: ﴿وَمَن كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بالمعروف﴾ متشابه محتمل فوجب رده إلى تلك المحكمات.
وروي عن ابن عباس أنه قال: ﴿وَمَن كَانَ فَقِيراً﴾ الآية نسختها ﴿إِنَّ الذين يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ اليتامى ظُلْماً﴾ إلخ.
الترجيح: وقد جرح الطبري القول الأول وهو جواز الأخذ على وجه الاستقراض حيث قال: «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال ﴿فَلْيَأْكُلْ بالمعروف﴾ المراد أكل مال التيم عند الضرورة والحاجة إليه، على وجه الاستقراض منه فأما على غير ذلك الوجه فغير جائز له أكله».
أقول: ولعلَّ هذا القول أرجح، لأنه جمع بين النصوص والله أعلم.
ما ترشد إليه الآيات الكريمة
١ - وجوب الحجر على السفهاء حتى يتبيّن رشدهم وإصلاحهم للأموال.
٢ - الانفاق على المحجور عليه بالطعام والكسوة وسائر وجوه الإنفاق.
٣ - اختبار حال الأيتام عند البلوغ قبل تسليمهم المال لمعرفة دلائل الرشد.
٤ - ضرورة الإشهاد عند تسليم اليتامى أموالهم خشية الجحود والإنكار.
٥ - تقرير الإسلام لمبدأ الميراث وجعله حقاً للذكور والإناث في مال الأقرباء.
٦ - وجوب الإحسان إلى اليتامى والخشية عليهم كما يخشى الإنسان على أولاده من بعده.
٧ - الإعتداء على أموال اليتامى من الكبائر التي توجب عذاب النار.


الصفحة التالية
Icon