٥ - قوله تعالى: ﴿وَصَاحِبْهُمَا فِي الدنيا مَعْرُوفاً﴾ انتصب (معروفاً) على أنه صفة لمصدر محذوف تقديره: صحاباً معروفاً أو بنزع الخافض والتقدير: وصاحبهما بالمعروف.
الأحكام الشرعية
الحكم الأول: ما هي مدة الرضاع المحرِّم؟
استدل الفقهاء على أن مدة الرضاع الذي يتعلق به التحريم هو سنتان بهذه الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: ﴿وفصاله فِي عَامَيْنِ﴾ فإنّ المراد بالفصال الفطام فتكون السنتان هي تمام مدة الرضاع.
واستدلوا أيضاً بقوله تعالى في سورة البقرة [٢٣٣] ﴿والوالدات يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرضاعة... ﴾ الآية. على أن أقصى مدة الرضاع سنتان فقط.
وهذا رأي الجمهور (مالك والشافعي وأحمد) رحمهم الله تعالى.
وذهب الإمام (أبو حنيفة) رَحِمَهُ اللَّهُ إلى أن مدة الرضاع المحرِّم سنتان ونصف، ودليله قوله تعالى في سورة الأحقاف [١٥] :﴿حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَوَضَعَتْهُ كُرْهاً وَحَمْلُهُ وفصاله ثلاثون شَهْراً... ﴾ الآية.
وله في الاستدلال من الآية الكريمة وجهان:
الوجه الأول: أن المراد بالحمل هنا ليس حمل الجنين في بطن أمه، وإنما حمله على اليدين من أجل الإرضاع فكأن الله تعالى يقول: تحمل الأم ولدها بعد الولادة لترضعه مدة ثلاثين شهراً، فتكون المدة المذكورة في الآية الكريمة لشيءٍ واحد وهو الرضاع.
الوجه الثاني: أنّ الله سبحانه وتعالى ذكر في الآية الكريمة أمرين وهما: (الحمل) و (الفِصال)، وأعقبهما بذكر بيان المدة، فتكون هذه المدة لكلٍ