وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: «من ادّعى إلى غير أبيه - وهو يعلم أنه غير - فالجنة عليه حرام».
قال في «تفسير روح المعاني» :«وظاهر الآية حرمة تعمد دعوة الإنسان لغير أبيه، ولعلّ ذلك فيما إذا كانت الدعوة على الوجه الذي كان في الجاهلية.. وأما إذا لم يكن كذلك كما يقول الكبير للصغير على سبيل (التحنن والشفقة) يا ابني، وكثيراً ما يقع ذلك فالظاهر عدم الحرمة».
وقال (ابن كثير) في تفسيره: (فأما دعوة الغير ابناً على سبيل التكريم والتحبُّب، فليس مما نهي عنه في هذه الآية بدليل ما روي عن (ابن عباس) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قال: قدمنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أغيلمة بني عبد المطلب على جمرات لنا من جمع، فجعل يلطخ أفخاذنا ويقول: أُبَيْنِيّ لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس).
كما نادى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أنساً فقال له: يا بنيّ.
الحكم الرابع: ما المراد بالخطأ والعمد في الآية الكريمة؟
نفى الله سبحانه وتعالى الجُناح (الإثم) عمن أخطأ، وأثبته لمن تعمّد دعوة الرجل لغير أبيه وقد اختلف المفسرون في المراد من (الخطأ والعمد) في الآية الكريمة على قولين:
أ - ذهب (مجاهد) إلى أنّ المراد بالخطأ هنا ما كان قبل ورود النهي والبيان، والعمد ما كان بعد النهي والبيان.
ب - وذهب (قتادة) إلى أن الخطأ هنا ما كان من غير قصد فقد أخرج (ابن جرير) عن قتادة أنه قال في الآية:


الصفحة التالية
Icon