(إن كنت لا بدَ فاعلاً فصوّر الشجر، وما لا روح له).
ب - كل صورة ليست متصلة الهيئة كصورة اليد وحدها مثلاً، أو العين، أو القدم، فإنها لا تحرم لأنها ليست كاملة الخلق، لحديث عائشة: (فقطتعها فجعلت منها وسادتين فلم يعب صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ذلك علي) وقد تقدم.
ح - ويستثنى من التحريم (لعب البنات) لما ثبت عن عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ تزوجها وهي بنت سبع سنين، وزُفَت إليه وهي بنت تسع ولُعَبُها معها، ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة سنة.
وروي عنها أنها قالت: «كنت ألعب بالبنات عند النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، وكان لي صواحب يلعبن معي، فكان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إذا دخل ينقمعن منه فيسرّبُهنّ إليّ فيلعبن معي.
قال العلماء: وإنما أبيحت لعب البنات للضرورة إلى ذلك، وحاجة البنات حتى يتدربن على تربية أولادهنّ، ثم إنه لا بقاء لذلك، ومثله ما يصنع من الحلاوة أو العجين لا بقاء له، فرُخّص في ذلك والله أعلم.
أقوال العلماء في التصوير
قال القاضي ابن العربي: مقتضى الأحاديث يدل على أن الصور ممنوعة، ثم جاء:»
إلاّ ما كان رقماً في ثوب «فخُص من جملة الصور، ثمّ ثبتت الكراهية فيه بقوله عليه السلام لعائشة في الثوب المصوّر،» أخّريه عني فإني كلما رأيته ذكرت الدنيا «، ثمّ بهتكه الثوب المصوّر على عائشة منع منه، ثمّ بقطعها له وسادتين تغيّرت الصورة وخرجت عن هيئتها، فإنّ جواز


الصفحة التالية
Icon