وقال الإمام النووي: إنَّ جواز اتخاذ الصور إنما هو إذا كانت لا ظل لها، وهي مع ذلك مما يوطأ ويداس، أو يمتهن بالاستعمال كالوسائد.
وقال العلامة ابن حجر في شرحه للبخاري: «حاصل ما في اتخاذ الصور إنها إن كانت ذات أجسام حَرُمَ بالإجماع، وإن كانت رقماً في ثوب فأربعة أقول:
الأول: يجوز مطلقاً عملاً بحديث إلا رقماً في ثوب.
الثاني: المنع مطلقاً عملاً بالعموم.
الثالث: إن كانت الصورة باقية بالهيئة، قائمة الشكل حرم، وإن كانت مقطوعة الرأس، أو تفرقت الأجزاء جاز، قال: وهذا هو الأصح.
الرابع: إن كانت مما يمتهن جاز وإلاّ لم يجز، واستثني من ذلك لعب البنات. اهـ.
حكم التصوير الفوتوغرافي
يرى بعض المتأخرين من الفقهاء أن التصوير الشمسي (الفوتوغرافي) لا يدخل (دائرة التحريم) الذي يشمله التصوير باليد المحرّم، وأنه لا تتناوله النصوص النبوية الكريمة التي وردت في تحريم التصوير، إذ ليس فيه (مضاهاة) أو مشابهة لخلق الله، وأن حكمة حكم الرقم في الثوب المستثنى بالنص.
يقول فضيلة الشيخ السايس ما نصه:»
ولعلك تريد أن تعرف حكم ما يسمى بالتصوير الشمسي فنقول: يمكنك أن تقول إنّ حكمها حكم الرقم في الثوب، وقد علمت استثناءه نصاً، ولك أن تقول: إنّ هذا ليس تصويراً، بل حبساً للصورة، وما مَثَلُه إلا كمثل الصورة في المرآة، لا يمكنك أن تقول إن ما في المرآة صورة، وإن أحداً صوّرها.
والذي تصنعه آلة التصوير هو صورة لما في المرآة، غايةُ الأمر أن المرآة


الصفحة التالية
Icon