٢ - القول الثاني: أن المراد بهم كل من خالف دين الإسلام من مشركٍ، أو كتابي إذا لم يكن صاحب عهد ولا ذمة، فيدخل فيه كلّ الكفار بدون استثناء وهو ظاهر الآية، واختيار جمهور المفسرين.
قال ابن العربي: وهو الصحيح لعموم الآية فيه، والتخصيصُ لا دليل عليه.
الحكم الثاني: ما المراد من قوله تعالى: ﴿فَضَرْبَ الرقاب﴾ في الآية الكريمة؟
ذهب (السّدي) وجمهور المفسرين إلى أن المراد منه (قتل الأسير صبراً).
والراجح هو الأول: لأن الآية الكريمة وهي قوله تعالى: ﴿فَضَرْبَ الرقاب حتى إِذَآ أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّواْ الوثاق﴾ قد جعلت (الإثخان) وهو الإضعاف لشوكة العدو غايةً لضرب الرقاب، فأين هو قتل الأسير صبراً؟ مع العلم بأنه إنما يقع في الأسر بعد إثخانه وضعفه، فيكون قول جمهور المفسرين هو الأرجحُ، بل هو الصحيح.
الحكم الثالث: ما المراد من الفداء وما هي أنواعه؟
ذهب بعض المفسرين إلى أن المراد إطلاق سراح الأسير في مقابل ما يأخذه المسلمون منهم، وقد يكون المقابل (أسرى) من المسلمين عند الكفار بطريق التبادل.
وقد يكون المقابل (مالاً) أو عتاداً يأخذه المسلمون في نظير إطلاق الأسرى.
وقد يكون العوض (منفعة) كما كان في غزوة بدر، فقد كان من ليس عنده مال يفدي به نفسه أمره عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام ُ أن يعلّم عشرة من