حجة الشافعي والثوري:
أ - الآية ذكرت المسيس وهو كناية عن الجماع فيقتصر عليه.
ب - الحرمة ليست لمعنى يُخلُّ بالنكاح فأشبه الحيض، الذي يحرم الاستمتاع فيه فيما بين السرة والركبة.
أقول: رأي الجمهور أحوط لأنّ من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، سيّما وقد نقل الإمام الفخر أنّ للشافعي فيه قولين: (أحدهما) أنه يحرم الجماع فقط. (والثاني) أنه يحرم جميع جهات الاستمتاعات، قال: وهو الأظهر. وكفى الله المؤمنين القتال.
الحكم الثالث: ما المراد بالعود في الآية الكريمة؟
اختلف الفقهاء في المراد من العود في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ﴾ على عدة أقوال.
أ - قال أبو حنيفة: العود: هو عبارة عن العزم على استباحة الوطء والملامسة.
ب - وقال الشافعي: العود: هو أن يمسكها بعد الظهار مع القدر على الطّلاق.
ج - وقال مالك وأحمد: العود: هو العزم على الوطء، أو على الوطء والإمساك.
د - وقال أهل الظاهر: العود: أن يكرّر لفظ الظهار مرة ثانية فإن لم يكرّر لا يقع الظهار.


الصفحة التالية
Icon