الحكم التاسع: هل تتغلّظ الكفارة بالمسيس قبل التكفير؟
أ - ذهب أبو حنيفة: إلى أن المظاهر إذا جامع زوجته قبل أن يكفر أثم وعصى الله، وتسقط عنه الكفارة لفوات وقتها.
ب - وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه أثم وعصى ويستغفر ويتوب ويمسك عن زوجه حتى يكفِّر كفارة واحدة.
قال أبو بكر الرازي: «إن الظهار لا يوجب كفارة، وإنما يوجب تحريم الوطء، ولا يرتفع إلا بالكفارة، فإذا لم يرد وطأها فلا كفارة عليه، وإن ماتت أو عاشت فلا شيء عليه إذ كان حكم الظهار إيجاب التحريم فقط مؤقتاً بأداء الكفارة، وأنه متى لم يكفر فالوطء محظور عليه، فإن وطئ سقط الظهار والكفارة، وذلك لأنه علَّق حكم الظهار وما أوجب به من الكفارة بأدائها قبل الوطء لقوله: ﴿مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا﴾ فمتى وقع المسيس فقد فات الشرط فلا تجب الكفارة بالآية، لأن كل فرض محصور بوقت أو معلق على شرط، فإنه متى فات الوقت، وعُدِم الشرط، لم يجب باللفظ الأول واحتيج إلى دلالة أخرى في إيجاب مثله في الوقت الثاني، فهذا حكم الظهار إذا وقع المسيس قبل التكفير إلا أنه قد ثبت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أن رجلاً ظاهر من امرأته فوطئها قبل التكفير ثم سأل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فقال له: استغفر الله ولا تعد حتى تكفِّر، فصار التحريم الذي بعد الوطء واجباً بالسنة».
الترجيح: والصحيح ما ذهب إليه الجمهور أنه يأثم بهذا الفعل وتجب عليه كفارة واحدة والله أعلم.
ما ترشد إليه الآيات الكريمة
أولاً: استجابة الله دعاء الشاكي الصادق إذا أخلص الدعاء.
ثانياً: عدم جواز تشبيه الزوجة بمحرم من المحرمات على التأبيد.