عليه السلام أحرص الناس على أن يؤدي المؤمنون الواجب عليهم في وقته، فلو كان السعي واجباً قبل ذلك لبيّنه لهم، ولجعل بين الأذان والخطبة زمناً يتسع لحضور الناس.
ب - ما روي عن ابن عمر والحسن في قوله تعالى: ﴿إِذَا نُودِيَ للصلاوة مِن يَوْمِ الجمعة﴾ قالا:» إذا خرج الإمام وأذّن المؤذن فقد نودي للصلاة «.
قالوا: وهو التفسير المأثور فلا عبرة بغيره.
ج - وقالوا أيضاً: إن المصلي يندب له أن يجيء مبكّراً لفوائد جمّة كما دلت على ذلك الأحاديث الكثيرة، ولكنّ تحريم البيع والشراء والحكمَ بالإثم شيءٌ، وإدراكَ الأمر المندوب شيءٌ آخر.
ثم إن السنة القبلية - على فرض أنها بقيت مطلوبة في الجمعة - فإنه لا يمكننا أن نوجب السعي قبل وقته لتحصيل سنّة لم تثبت، فيبقى النداء الذي يحرم عنده البيع هو (النداء الثاني) الذي يكون عند صعود المنبر، وهو الذي كان في زمنه عليه السلام.
وهذا المذهب هو رأي جمهور العلماء، وقولٌ عند فقهاء الحنفية، ولعله يكون الأرجح والله تعالى أعلم.
الحكم الثاني: هل يفسخ البيع عند الآذان؟
دلَّ قوله تعالى: ﴿وَذَرُواْ البيع﴾ على حرمة البيع والشراء وسائر المعاملات عند الأذان، وقد اختلف العلماء في عقد البيع هل هو صحيح أم فاسد؟
فقال بعضهم إنه فاسد لورود النهي ﴿وَذَرُواْ البيع﴾.
وقال الأكثرون إنه حرام ولكنه غير فاسد وهو يشبه الصلاة في الأرض المغصوبة تصحُّ مع الكراهة.
قال القرطبي في تفسيره «الجامع لأحكام القرآن» :«وفي وقت التحريم قولان: