لا عدة عليها بأن كان طلقها قبل الدخول فطلاقها مباح في الحيض.
وأما بقية الشروط فمختلف فيها وتنظر في كتب الفروع.
الحكم الثالث: هل للمعتدة أن تخرج من بيتها؟
دلّ قوله تعالى: ﴿لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بفاحشة مُّبَيِّنَةٍ﴾ على أنّ المطلقة لا تخرج من مسكن النكاح ما دامت في العدة، فلا يجوز لزوجها أن يُخرجها، ولا يجوز لها الخروج أيضاً إلاّ لضرورة ظاهرة، فإن خرجت أثمت ولا تنقطع العدّة، والرجعيةُ والمبتوتةُ في هذا سواء.
واختلف الفقهاء في خروج المعتدة من بيتها لقضاء حوائجها على مذاهب:
أ - قال مالك وأحمد: المعتدة تخرج في النهار في حوائجها، وإنما تلزم منزلها بالليل.
ب - وقال الشافعي: لا تخرج الرجعيّة ليلاً ولا نهاراً وإنما تخرج المبتوتة في النهار.
ج - وقال أبو حنيفة: المطلّقة لا تخرج ليلاً ولا نهاراً، والمتوفّى عنها زوجها لها أن تخرج في النهار.
دليل المالكية والحنابلة:
استدل مالك وأحمد بحديث (جابر من عبد الله) قال: «طُلّقت خالتي فأرادت أن تَجُدَ نخلها، فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فقال:» بلى فجُدّي نخلك، فإنك عسى أن تصدّقي أو تفعلي معروفاً «.