دليل المذهب الأول:
قوله تعالى: ﴿وَإِن كُنَّ أولات حَمْلٍ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حتى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾. وذلك أن الله سبحانه لما ذكر السكنى أطلقها لكن مطلَّقة، فلما ذكر النفقة قيَّدها بالحمل، فدل على أن المطلقة البائن لا نفقة لها.
دليل المذهب الثاني:
١ - قوله تعالى: ﴿وَلاَ تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّ﴾ وترك النفقة من أكبر الإضرار وفي إنكار عمر على فاطمة قولها ما يبين هذا.
٢ - ولأنها معتدة تستحق السكنى عن طلاق فكانت لها النفقة كالرجعية.
٣ - ولأنها محبوسة عليه لحقِّه فاستحقَّ النفقة كالزوجة.
٤ - أن السكنى لا كانت حقاً في مال، وقد أوجبها الله لها بنص الكتاب إذ كانت الآية قد تناولت المبتوتة والرجعية، فقد اقتضى ذلك وجوب النفقة إذا كانت السكنى حقاً في مال وهي بعض النفقة.
دليل المذهب الثالث:
١ - حديث فاطمة بنت قيس: أنه طلَّقها زوجها في عهد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وكان أنفق عليها نفقة دون، فلما رأت ذلك قالت: والله لأعلمنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فإن كان لي نفقة أُخذت الذي يصلحني، وإن لم تكن لي نفقة لم آخذ شيئاً.
قالت: فذكرتُ ذلك لرسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فقال: «لا نفقة لك ولا سكنى».
وفي رواية «إنما السكنى والنفقة على من له عليها رجعة».
٢ - إن النفقة إنما تجب لأجل التمكين من الاستمتاع بدليل أن الناشز لا نفقة لها.


الصفحة التالية
Icon