ثانياً: قوله تعالى: ﴿فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ﴾.
(شهادة) مبتدأ، و (أربع) خبره، كما تقول: صلاة العصر أربعُ ركعات. ويجوز أن يكون (شهادة) خبر لمبتدأ محذوف وتقديره: فالحكم شهادة أحدهم.
ثالثاً: قوله تعالى: ﴿والخامسة أَنَّ لَعْنَتَ الله عَلَيْهِ﴾.
(الخامسةُ) مبتدأ، وجملة (أنّ لعنتَ الله) هي الخبر، وجواب الشرط محذوف دلّ عليه ما تقدّم.
رابعاً: قوله تعالى: ﴿وَيَدْرَؤُاْ عَنْهَا العذاب أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بالله﴾.
(أن تشهد) أن وما بعدها في تأويل مصدر فاعل ل (يدرأ) وتقديره: ويدرأ عنها العذاب شهادتها، وجملة (إنه لمن الكاذبين) في محل نصب ب (تشهد) إلاّ أنه كسرت الهمزة من (أنّه) لدخول اللام في الخبر.
خامساً: قوله تعالى: ﴿وَلَوْلاَ فَضْلُ الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ﴾.
قال أبو البركات ابن الأنباري: لم يذكر جواب (لولا) إيجازاً واختصاراً لدلالة الكلام عليه، وتقديره: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لعاجلكم بالعقوبة، أو لفضحكم بما ترتكبون من الفاحشة.
الأحكام الشرعية
الحكم الأول: متى يجب اللعان؟
إذا رمى الرجل امرأته بالزنى ولم تعترف بذلك ولم يرجع عن ريمه فقد شرع لهما اللعان ويجب اللعان في حالتين: