أنبأ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: نا إِبْرَاهِيمُ، قَالَ: نا آدَمُ، قَالَ: ثنا وَرْقَاءُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَآهُ وَالْقَمْلُ يَسْقُطُ عَلَى وَجْهِهِ، فَقَالَ لَهُ: «أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ؟» قَالَ: نَعَمْ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَحْلِقَ، قَالَ: وَهُمْ بِالْحُدَيْبِيَةِ لَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُمْ أَنَّهُمْ يُحِلُّونَ بِهَا وَهُمْ عَلَى طَمَعٍ مِنْ دُخُولِ مَكَّةَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْفِدْيَةَ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُطْعِمَ فَرَقًا بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِينَ، أَوْ يَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ يَنْسُكَ بِشَاةٍ
أنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: نا إِبْرَاهِيمُ، قَالَ: نا L٢آدَمُ، قَالَ: نا وَرْقَاءُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " الْحَصْرُ: حَصْرُ الْعَدُوِّ، فَيَبْعَثُ بِهَدْيِهِ إِذْ كَانَ لَا يَصِلُ إِلَى الْبَيْتِ مِنَ الْعَدُوِّ، فَإِنْ وَجَدَ مَنْ يُبَلِّغُهَا عَنْهُ إِلَى مَكَّةَ بَعَثَهَا وَأَقَامَ مَكَانَهُ عَلَى إِحْرَامِهِ وَوَاعَدَهُ، فَإِنْ أَمِنَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ وَيَعْتَمِرَ، فَإِنْ أَصَابَهُ مَرَضٌ يَحْبِسُهُ وَلَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ، حَلَّ حَيْثُ حُبِسَ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَبْلُغَ مَحِلَّهُ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ مِنْ قَابِلٍ، وَلَا يَعْتَمِرَ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ ". قَالَ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ: وَسَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ يَقُولُ: " مَنْ -[٢٢٧]- حُبِسَ فِي عُمْرَتِهِ فَبَعَثَ بِهَدْيِهِ فَعَرَضَ لَهَا، فَإِنَّهُ يَتَصَدَّقُ وَيَصُومُ، وَمَنِ اعْتَرَضَ لِهَدْيِهِ، وَهُوَ حَاجٌّ فَإِنَّ مَحِلَّ الْهَدْيِ يَوْمُ النَّحْرِ