والمحظور: ظن السوء، وهو قوله: (إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ)
مقاتل: إنما يكون إثماً إذا تكلم بما ظنه، فإن لم يتكلم به فلا
يكون إثماً. والمندوب إليه: هو الحزم، قال عليه السلام: " الحزم سوء
الظن "
والمباح: قيل: ما يقع من الشك في القبلة والصوم والصلاة، فأمر
صاحبه بالبناء على غلبة الظن فيه، فلما انقسم هذا الانقسام قال الله سبحانه
(كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ) ولم يقل اجتنبوا الظن مطلقاً، ثم قال (إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ).
الغريب: قال الشيخ الإمام: يحتمل أن المعنى احترزوا من الكثير
ليحصل التحرز عن البعض.
قوله: (أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ)
أي بل كرهتموه وعافته نفوسكم.
الغريب: كرهتم أكل لحمه ميتاً طبعا فاكرهوا غيبته عقلا، لأن داعي
العقل أولى بالاتباع من داعي الطبع، لأن داعي الطبع أعمى جاهل، وداعي
العقل بصير عالم وكلاهما في صفة الناصح.
العجيب: "الفاء" في "فَكَرِهْتُمُوهُ" متصل بمضمر هو جواب هذا
السؤال، لأن الجواب يقتضي أن يقال: لا، وقيل: معناه كرهتم أن يغتابوا
فلا تغتابوا، و "ميتاً" حال من الأخ.
الغريب: حال من اللحم.
قوله: (شُعُوبًا وَقَبَائِلَ).
الشعوب، جمع شَعب - بالفتح -، وعن الزبير بن بكار، قال: