هريرةُ ودِّعْها وإن لامَ لائِمُ
وجاز دخول "الفاء" لأن اللام بمعنى الذي والتي.
قوله: (الزَّانِيَةُ)
قدمت الزانية بخلاف السارق، لأن أثر الزنا يظهر عليها
من الحمل وزوال البكارة، وقيل: لأن شهوتهن أكثر، وقيل: لاختلاف آلة
الزنا.
قوله: (وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ)
النهي في الظاهر للرأفة: والمراد: لا ترأفوا فتعطلوا الحدود أو تقصوها، وعن عمر، قال: للجالد: لا ترفع إبطك في الضرب، أمره بالتخفيف في الضرب، وكذلك جاء عن النبي - عليه السلام -.
الغريب: الحسن: لا تأخذك بهما رأفة في تخفيف الحد.
هذا حكم البكرين، وأما الثيبان، فحكمهما الرجم، لما روى ابن
عباس، قال خطبنا عمر، فقال: كنا نقرأ: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة بما قضيا من اللذة نكالًا من الله، والله عزيز حكيم.
وهذا إجماع.
الغريب: خالف الخوارج، وزعموا أن الرجم لم يصح فيه النقل، وأن
الجلد عام في البكرين والثيبين.
قوله: (طَائِفَةٌ)
ابن زيد، أربعة، اعتباراً بالشهود.
الزهري: ثلاثة، عكرمة: اثنان.
ابن عباس في جماعة: الطائفة رجل واحد.
قوله: (الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً).
نزلت في قوم من المهاجرين ضعَفه، هموا أن يتزوجوا ببغايا كن
بالمدينة، وَيكْرينَ أنفسهن للفجور لتنفق كل واحدة على زوجها من كسبها،


الصفحة التالية
Icon