وَأخرج ابْن جرير عَن الرّبيع فِي قَوْله ﴿مِمَّن ترْضونَ من الشُّهَدَاء﴾ قَالَ: عدُول
وَأخرج سعيد بن مَنْصُور وَابْن أبي حَاتِم وَالْحَاكِم وَصَححهُ وَالْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه عَن ابْن أبي مليكَة قَالَ: كتبت إِلَى ابْن عَبَّاس أسأله عَن الشَّهَادَة الصّبيان فَكتب إِلَيّ: إِن الله يَقُول ﴿مِمَّن ترْضونَ من الشُّهَدَاء﴾ فليسوا مِمَّن نرضى لَا تجوز
وَأخرج الشَّافِعِي وَالْبَيْهَقِيّ عَن مُجَاهِد فِي قَوْله ﴿مِمَّن ترْضونَ من الشُّهَدَاء﴾ قَالَ: عَدْلَانِ حران مسلمان
وَأخرج عبد بن حميد عَن الْحسن أَنه كَانَ يقْرؤهَا ﴿فَتذكر إِحْدَاهمَا الْأُخْرَى﴾ مثقلة
وَأخرج عبد بن حميد عَن مُجَاهِد
أَنه كَانَ يقْرؤهَا ﴿فَتذكر إِحْدَاهمَا الْأُخْرَى﴾ مُخَفّفَة
وَأخرج ابْن أبي دَاوُد فِي الْمَصَاحِف عَن الْأَعْمَش قَالَ: فِي قِرَاءَة ابْن مَسْعُود (أَن تضل إِحْدَاهمَا فتذكرها الْأُخْرَى)
وَأخرج الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه عَن ابْن عَبَّاس فِي قَوْله ﴿وَلَا يأب الشُّهَدَاء إِذا مَا دعوا﴾ يَقُول: من احْتِيجَ إِلَيْهِ من الْمُسلمين قد شهد على شَهَادَة أَو كَانَت عِنْده شَهَادَة فَلَا يحل لَهُ أَن يَأْبَى إِذا مَا دعِي ثمَّ قَالَ بعد هَذَا ﴿وَلَا يضار كَاتب وَلَا شَهِيد﴾ والأضرار أَن يَقُول الرجل للرجل وَهُوَ عَنهُ غَنِي: إِن الله قد أَمرك أَن لَا تأبى إِذا مَا دعيت فيضاره بذلك وَهُوَ مكتف بذلك فَنَهَاهُ الله وَقَالَ ﴿وَإِن تَفعلُوا فَإِنَّهُ فسوق بكم﴾ يَعْنِي بالفسوق الْمعْصِيَة
وَأخرج ابْن أبي حَاتِم من طَرِيق عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس فِي قَوْله ﴿وَلَا يأب الشُّهَدَاء إِذا مَا دعوا﴾ قَالَ: إِذا كَانَت عِنْدهم شَهَادَة
وَأخرج ابْن جرير وَابْن أبي حَاتِم عَن الرّبيع قَالَ: كَانَ الرجل يطوف فِي الْقَوْم الْكثير يَدعُوهُم ليشهدوا فَلَا يتبعهُ أحد مِنْهُم فَأنْزل الله ﴿وَلَا يأب الشُّهَدَاء إِذا مَا دعوا﴾
وَأخرج عبد بن حميد وَابْن جرير عَن قَتَادَة فِي قَوْله ﴿وَلَا يأب الشُّهَدَاء إِذا مَا دعوا﴾ قَالَ: كَانَ الرجل يطوف فِي الْحَيّ الْعَظِيم فِيهِ الْقَوْم فيدعوهم إِلَى الشَّهَادَة فَلَا يتبعهُ أحد مِنْهُم فَأنْزل الله هَذِه الْآيَة
وَأخرج سُفْيَان وَعبد بن حميد وَابْن جرير عَن مُجَاهِد فِي قَوْله ﴿وَلَا يأب الشُّهَدَاء إِذا مَا دعوا﴾