وَأخرج ابْن أبي شيبَة عَن عَليّ بن أبي طَالب قَالَ: لِأَن أوصِي بالخمس أحبُّ إليَّ من أَن أوصِي بِالربعِ وَلِأَن أوصِي بِالربعِ أحب إِلَيّ من أَن أوصِي بِالثُّلثِ وَمن أوصِي بِالثُّلثِ لم يتْرك
وَأخرج ابْن أبي شيبَة عَن إِبْرَاهِيم قَالَ: كَانُوا يَقُولُونَ: الَّذِي يُوصي بالخمس أفضل من الَّذِي يُوصي بِالربعِ وَالَّذِي يُوصي بِالربعِ أفضل من الَّذِي يُوصي بِالثُّلثِ
وَأخرج ابْن أبي شيبَة عَن إِبْرَاهِيم قَالَ: كَانَ يُقَال: السُّدس خير من الثُّلُث فِي الْوَصِيَّة
وَأخرج ابْن أبي شيبَة عَن عَامر الشّعبِيّ قَالَ: من أوصى بِوَصِيَّة لم يحف فِيهَا وَلم يضار أحدا كَانَ لَهُ من الْأجر مَا لَو تصدق فِي حَيَاته فِي صِحَّته
وَأخرج ابْن أبي شيبَة عَن إِبْرَاهِيم قَالَ: كَانُوا يكْرهُونَ أَن يَمُوت الرجل قبل أَن يُوصي قبل أَن تنزل الْمَوَارِيث
آيَة ١٣ - ١٤
أخرج ابْن جرير وَابْن أبي حَاتِم من طَرِيق عَليّ عَن ابْن عَبَّاس فِي قَوْله ﴿تِلْكَ حُدُود الله﴾ يَعْنِي طَاعَة الله يَعْنِي الْمَوَارِيث الَّتِي سمى
وَقَوله ﴿ويتعدَّ حُدُوده﴾ يَعْنِي من لم يرض بقسم الله وتعدَّى مَا قَالَ
وَأخرج ابْن جرير وَابْن الْمُنْذر وَابْن أبي حَاتِم عَن السّديّ ﴿تِلْكَ حُدُود الله﴾ بقول: شُرُوط الله
وَأخرج ابْن أبي حَاتِم عَن سعيد بن جُبَير ﴿تِلْكَ حُدُود الله﴾ يَعْنِي سنة الله وَأمره فِي قسْمَة الْمِيرَاث ﴿وَمن يطع الله وَرَسُوله﴾ فَيقسم الْمِيرَاث كَمَا أمره الله ﴿وَمن يعْص الله وَرَسُوله﴾ قَالَ: يُخَالف أمره فِي قسْمَة الْمَوَارِيث ﴿يدْخلهُ نَارا خَالِدا فِيهَا﴾